قانون

تدابير إزالة المخالفة في نظام المنافسة السعودي

تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو التصرف في أصول أو أسهم، والغرامة اليومية حتى عشرة آلاف ريال، والإغلاق المؤقت حتى ثلاثين يومًا، وعدم الإحالة للمنشأة المبلّغة عن شركائها، وقبول التسوية.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام المنافسة