المادة 7 من نظام المنافسة
المادة السابعة
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة واجب الإبلاغ عن التركز الاقتصادي. والتركز الاقتصادي بحسب المادة 1 هو كل عمل ينقل ملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى أخرى كلياً أو جزئياً، أو يجمع إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وفق ضوابط اللائحة؛ ويدخل في ذلك عادة الاندماج والاستحواذ.
وعناصر الحكم:
- من يلتزم: المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي.
- ماذا: إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة.
- متى: قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام العملية.
- شرط الوجوب: أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت المشاركة مبلغاً تحدده اللائحة. فالنظام لم يحدد الرقم، وإنما أحاله إلى اللائحة التنفيذية.
ويلاحظ أن الإبلاغ مطلوب قبل الإتمام لا بعده، وأن مدة 90 يوماً حد أدنى («على الأقل»)، فيجوز الإبلاغ قبل ذلك. وترتبط بهذه المادة المادة 8 التي تجيز للمجلس، بناءً على توصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من حكم هذه المادة إذا أدى ذلك إلى تحسن أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق آثار الحد من المنافسة، وفق ضوابط اللائحة. والمادة 6 تتناول أمراً مختلفاً هو إساءة استغلال الوضع المهيمن.
قبل أي صفقة اندماج أو استحواذ كبيرة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية للتحقق من وجوب الإبلاغ.
مثال عملي
شركة توزيع أغذية في الرياض تخطط للاستحواذ على أغلب حصص شركة منافسة في المنطقة الشرقية، ومبيعاتهما السنوية مجتمعة تتجاوز المبلغ الذي تحدده اللائحة. عليهما إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام الصفقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المنافسة
متى يجب إبلاغ هيئة المنافسة عن الاندماج أو الاستحواذ؟
قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، إذا تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت المشاركة مبلغاً تحدده اللائحة.
ما الحد المالي الذي يوجب الإبلاغ عن التركز الاقتصادي؟
النظام لم يحدده، بل نص على أنه مبلغ تحدده اللائحة التنفيذية.
هل يمكن الإعفاء من واجب الإبلاغ؟
تجيز المادة 8 للمجلس، بناءً على توصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من حكم هذه المادة إذا تحققت شروط الإعفاء ووفق ضوابط اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التركز الاقتصادي والاندماج
- المادة 8
تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام
- المادة 9
تحيل المادة إلى اللائحة إجراءات الإبلاغ عن التركز الاقتصادي ومحتواه ومستنداته، وتمنح الهيئة حق الاطلاع على سجلات المنشآت المعنية وأخذ صور منها.
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة. 2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبي
- المادة 10
تحدد المادة أن قرار المجلس في بلاغات التركز الاقتصادي يكون بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: 1- الموافقة. 2- الموافقة المشروطة. 3- الرفض. ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشر
- المادة 11
تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية: 1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. 2- إذا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

