المادة 21 من نظام المنافسة
المادة الحادية والعشرون
تجيز المادة للمجلس تكليف المخالف بإزالة المخالفة، وبعد قرار اللجنة إلزامه بالتصرف في أصول أو أسهم، أو بغرامة يومية حتى 10 آلاف ريال، أو إغلاقه مؤقتاً حتى 30 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام:
1- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
2- يجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
أ- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة.
ب- إلزام المخالف بدفع غرامـة يومية لا تتجاوز (عشرة آلاف) ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال.
ج- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (تسعين) يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.
وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه التدابير.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
إلى جانب الغرامات في المادة 19 (ومع عدم الإخلال بها)، تمنح هذه المادة المجلس تدابير لإزالة المخالفة إذا تبين له وجود مخالفة لأحد أحكام النظام. وله اتخاذ أحدها أو بعضها:
1. تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
2. بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة، يجوز للمجلس اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
- أ- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة.
- ب- إلزامه بغرامة يومية لا تتجاوز 10,000 ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، فإذا انتهت المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة إلى أن تزال.
- ج- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وذلك عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء 90 يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.
ويلاحظ أن التدابير في البند 2 مشروطة بصدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة أولاً، أما البند 1 فلا يشترط ذلك. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه التدابير.
وتنص المادة 22 على مراعاة ظروف المخالفة وجسامتها وآثارها عند إيقاع هذه التدابير. للمنشأة التي تلقت تكليفاً بإزالة مخالفة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
بعد صدور قرار اللجنة بمعاقبة شركة لإساءة استغلال وضعها المهيمن، ألزمها المجلس بإزالة شرط التعامل الحصري من عقودها خلال مدة محددة مع غرامة يومية. لم تُزل الشركة الشرط في المدة، فتضاعفت الغرامة اليومية، واستمرت المخالفة بعد 90 يوماً من إشعار المجلس لها، فأصبح من الجائز إغلاقها مؤقتاً لمدة لا تزيد على 30 يوماً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المنافسة
هل يمكن إغلاق المنشأة بسبب مخالفة نظام المنافسة؟
يجوز للمجلس بعد صدور قرار اللجنة بالعقوبة إغلاقها مؤقتاً لمدة لا تزيد على 30 يوماً إذا استمرت المخالفة بعد 90 يوماً من إشعارها بإزالتها.
كم الغرامة اليومية في نظام المنافسة؟
لا تتجاوز 10 آلاف ريال يومياً حتى تزال المخالفة في المدة المحددة، وتضاعف إذا انتهت المدة دون إزالتها.
هل يمكن إلزام الشركة ببيع أسهم أو أصول؟
نعم، بعد صدور قرار اللجنة بالعقوبة يجوز للمجلس تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو أي عمل يكفل إزالة المخالفة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تدابير إزالة المخالفة
- المادة 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشا
- المادة 23
تجيز المادة للمجلس عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى اللجنة إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها، وقبول التسوية معها، وفق ضوابط اللائحة وآليات تعويض المتضررين.
يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

