قانون

المادة 6 من نظام المنافسة

المادة السادسة

تحظر المادة على المنشأة المهيمنة في السوق إساءة استغلال وضعها للإخلال بالمنافسة، كالبيع بأقل من التكلفة وفرض أسعار إعادة البيع والتمييز ورفض التعامل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي:

1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.

2- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها.

3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.

4- التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.

5- رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.

6- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.

7- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المنافسة

هل كون الشركة مسيطرة على السوق مخالفة؟

لا، المحظور هو إساءة استغلال الوضع المهيمن للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، كالصور التي ذكرتها المادة.

هل يجوز للمورد المهيمن فرض سعر البيع على الموزعين؟

تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها من صور إساءة استغلال الوضع المهيمن المحظورة.

هل البيع بأقل من التكلفة ممنوع دائماً؟

النص يحظره على المنشأة المهيمنة إذا كان لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة.

مواد تشير إليها هذه المادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.