المادة 10 من نظام المنافسة
المادة العاشرة
تحدد المادة أن قرار المجلس في بلاغات التركز الاقتصادي يكون بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية:
1- الموافقة.
2- الموافقة المشروطة.
3- الرفض.
ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
بعد أن تبلغ المنشآت الهيئة عن عملية التركز الاقتصادي وتقدم ما تتطلبه اللائحة من معلومات ومستندات (المادة 9)، يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره في البلاغ، ولا يخرج عن ثلاثة أشكال:
- الموافقة: فتمضي العملية.
- الموافقة المشروطة: أي الموافقة مع شروط يحددها المجلس.
- الرفض.
ويشترط النص أن يكون قرار الموافقة المشروطة وقرار الرفض مسبَّبين، أي يذكر فيهما المجلس الأسباب التي بنى عليها قراره. أما قرار الموافقة فلم يشترط النص تسبيبه. والتسبيب يتيح للمنشآت فهم موقف الهيئة.
وتبين المادة 11 متى يجوز استكمال إجراءات التركز: إذا أبلغت الهيئة المنشآت كتابة بالموافقة، أو إذا انقضت 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.
ولم تحدد هذه المادة نوع الشروط التي قد ترد في الموافقة المشروطة ولا طريق الاعتراض على القرار، فلا يُفترض فيهما شيء من النص. وللمنشأة التي صدر لها قرار بالرفض أو بموافقة مشروطة أن تستشير محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية لمعرفة خياراتها.
مثال عملي
أبلغت شركتان في قطاع الإسمنت الهيئة عن نيتهما الاندماج. أصدر المجلس قراراً بالموافقة المشروطة، وذكر في القرار الأسباب التي دعته إلى وضع الشروط، كما يوجب النص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المنافسة
ما القرارات التي تصدرها هيئة المنافسة في طلبات الاندماج؟
يصدر المجلس قراره بأحد ثلاثة أشكال: الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض.
هل يجب أن يكون قرار رفض الاندماج مسبباً؟
نعم، يتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.
مواد أخرى عن التركز الاقتصادي والاندماج
- المادة 7
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت
- المادة 8
تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام
- المادة 9
تحيل المادة إلى اللائحة إجراءات الإبلاغ عن التركز الاقتصادي ومحتواه ومستنداته، وتمنح الهيئة حق الاطلاع على سجلات المنشآت المعنية وأخذ صور منها.
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة. 2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبي
- المادة 11
تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية: 1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. 2- إذا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

