المادة 27 من نظام المنافسة
المادة السابعة والعشرون
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
كثير من أحكام نظام المنافسة تحيل تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية، ومنها ما ورد في المادة 1 من أن اللائحة تحدد نسبة السيطرة على السوق في تعريف الوضع المهيمن، وضوابط التركز الاقتصادي ومعاييره. وهذه المادة تبين من يصدر اللائحة ومتى:
- الجهة المختصة: المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بحسب تعريف المادة 1.
- المهلة: خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام.
وتنص المادة 28 على أن النظام يُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومعنى ذلك أن مهلة إصدار اللائحة تتوافق مع مدة بدء العمل بالنظام، فيبدأ العمل بالنظام ولائحته معاً.
ولأن اللائحة تتضمن كثيراً من التفاصيل العملية (كالضوابط والإجراءات والحدود المالية)، فمن المهم للمنشآت الرجوع إليها مع النظام. ولا تبين هذه المادة محتوى اللائحة، وإنما تنظم إصدارها فقط. لمعرفة متطلبات اللائحة التي تنطبق على منشأتك، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المنافسة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة؟
يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.
متى يعمل باللائحة التنفيذية لنظام المنافسة؟
يصدرها المجلس خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مواد أخرى عن أحكام نظام المنافسة العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المنافسة، مثل المنشأة والسوق والوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والهيئة واللجنة.
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسة. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام المنافسة حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحسن بيئة السوق وينمي الاقتصاد.
يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين ب
- المادة 3
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام المنافسة على المنشآت داخل المملكة والممارسات الخارجية المؤثرة فيها، وتستثني الجهات الحكومية المخولة حصرياً، وتجعل الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل.
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي: أ- جميع المنشآت داخل المملكة. ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل با
- المادة 4
تقرر المادة أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق والمنافسة الحرة، إلا ما يُحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.
- المادة 26
تقرر المادة أن نظام المنافسة الحالي يحل محل نظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
- المادة 28
تقرر المادة أن نظام المنافسة يُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمَل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

