قانون

المادة 25 من نظام المنافسة

المادة الخامسة والعشرون

تجيز المادة لأي شخص طبيعي أو اعتباري تضرر من ممارسات مخالفة لنظام المنافسة أن يطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المنافسة

هل يمكن المطالبة بتعويض من شركة محتكرة؟

نعم، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام أن يتقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.

هل يحق للمستهلك العادي طلب التعويض؟

نعم، فالنص يشمل الشخص ذا الصفة الطبيعية، بشرط أن يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة للنظام.

أين تقدم دعوى التعويض عن الممارسات الاحتكارية؟

أمام المحكمة المختصة، ولم يحدد النص المحكمة بعينها.

مواد أخرى عن التعويض عن الممارسات الاحتكارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.