قانون

التركز الاقتصادي والاندماج في نظام المنافسة السعودي

إبلاغ الهيئة قبل تسعين يومًا من إتمام التركز الاقتصادي عند تجاوز المبيعات الحد المحدد، والمعلومات المطلوبة، وقرار المجلس بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، وعدم استكمال التركز إلا بالموافقة أو مضي تسعين يومًا.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام المنافسة