قانون

المادة 11 من نظام المنافسة

المادة الحادية عشرة

تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية:

1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة.

2- إذا انقضت (تسعون) يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المنافسة

هل يمكن إتمام الاستحواذ قبل رد هيئة المنافسة؟

لا يجوز للمنشآت الملزمة بالإبلاغ استكمال التركز إلا بعد إبلاغها كتابة بالموافقة، أو بانقضاء 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون إبلاغها كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.

ماذا يحدث إذا لم ترد الهيئة خلال 90 يوماً؟

إذا انقضت 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغ الهيئة المنشآت كتابة بموافقة المجلس أو رفضه، جاز لها استكمال إجراءات التركز.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التركز الاقتصادي والاندماج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.