قانون

المادة 8 من نظام المنافسة

المادة الثامنة

تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معاً، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المنافسة

هل يمكن إعفاء شركة من حظر الاتفاقيات في نظام المنافسة؟

نعم، يجوز للمجلس بناءً على توصية لجنة فنية إعفاء المنشأة من أي حكم من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا تحققت الشروط الواردة في المادة ووفق ضوابط اللائحة.

ما شرط الإعفاء الأساسي؟

أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق أو أداء المنشآت من حيث الجودة أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، وأن يحقق للمستهلك فائدة تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

هل الإعفاء حق تلقائي للمنشأة؟

لا، النص يجعل الموافقة جوازية للمجلس بناءً على طلب المنشأة وتوصية لجنة فنية.

مواد تشير إليها هذه المادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.