المادة 8 من نظام المنافسة
المادة الثامنة
تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معاً، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة باباً للإعفاء من أشد أحكام النظام، وهي:
- المادة 5: حظر الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت المخلة بالمنافسة.
- المادة 6: حظر إساءة استغلال الوضع المهيمن.
- المادة 7: وجوب إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي عند تجاوز المبيعات الحد المحدد في اللائحة.
كيف يتم الإعفاء؟
- تقدم المنشأة طلباً بالإعفاء من أي حكم من أحكام هذه المواد.
- يشكل المجلس لجنة فنية لهذا الغرض تقدم توصيتها.
- يجوز للمجلس الموافقة إذا تحققت الشروط.
شروط الإعفاء:
- أن يؤدي ذلك إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، أو الأمرين معاً.
- وأن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
- وأن يكون وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
والموافقة جوازية للمجلس («يجوز»)، فلا يعني تحقق الشروط حصول الإعفاء تلقائياً. أما تفاصيل تقديم الطلب ومستنداته فتحددها اللائحة. وللمنشأة التي تفكر في هذا الطريق أن تستشير محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
عدة مصانع صغيرة في القصيم تريد الاتفاق على مشاركة مرافق بحث وتطوير وتنسيق إنتاج نوع جديد من المنتجات، وترى أن ذلك سيرفع الجودة ويخفض الأسعار على المستهلك. يمكنها أن تتقدم بطلب إعفاء من حكم المادة 5، ويعرض الطلب على لجنة فنية، وللمجلس الموافقة إذا ثبت أن فائدة المستهلك تفوق أثر الحد من المنافسة وفق ضوابط اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المنافسة
هل يمكن إعفاء شركة من حظر الاتفاقيات في نظام المنافسة؟
نعم، يجوز للمجلس بناءً على توصية لجنة فنية إعفاء المنشأة من أي حكم من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا تحققت الشروط الواردة في المادة ووفق ضوابط اللائحة.
ما شرط الإعفاء الأساسي؟
أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق أو أداء المنشآت من حيث الجودة أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، وأن يحقق للمستهلك فائدة تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
هل الإعفاء حق تلقائي للمنشأة؟
لا، النص يجعل الموافقة جوازية للمجلس بناءً على طلب المنشأة وتوصية لجنة فنية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 5
تحظر المادة الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت التي تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو تؤدي إليه، كتحديد الأسعار وتقسيم الأسواق والتواطؤ في العطاءات.
تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــل
- المادة 6
تحظر المادة على المنشأة المهيمنة في السوق إساءة استغلال وضعها للإخلال بالمنافسة، كالبيع بأقل من التكلفة وفرض أسعار إعادة البيع والتمييز ورفض التعامل.
يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي: 1- بيع ا
- المادة 7
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

