قانون

المادة 1 من نظام المنافسة

المادة الأولى

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المنافسة، مثل المنشأة والسوق والوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والهيئة واللجنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المنافسة.

الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المنشأة: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً. ويشمل النشاط: الأعمال التجارية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وشراء السلع والخدمات، وبيعها.

السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة.

الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشأة - أو مجموعة منشآت - مسيطرة على نسبة معينة من السوق التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بهما معاً، وتحدد اللائحة تلك النسبة وفقاً لمعايير يقرها المجلس.

التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير.

اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المنافسة

هل يشمل نظام المنافسة الأفراد أم الشركات فقط؟

يشمل الاثنين؛ فالمنشأة في النظام هي كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً كالتجارة أو الصناعة أو الخدمات أو البيع والشراء.

ما المقصود بالوضع المهيمن؟

هو أن تسيطر منشأة أو مجموعة منشآت على نسبة معينة من السوق أو تكون قادرة على التأثير فيه أو الأمرين معاً، وتحدد اللائحة هذه النسبة وفق معايير يقرها المجلس.

ما هو التركز الاقتصادي؟

كل عمل ينقل ملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى أخرى كلياً أو جزئياً، أو يجمع إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وفق ضوابط اللائحة.

مواد أخرى عن أحكام نظام المنافسة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.