قانون

الاتفاقيات المخلة بالمنافسة في نظام المنافسة السعودي

حظر الاتفاقيات والممارسات بين المنشآت لتحديد الأسعار أو الكميات، والحد من تدفق السلع أو تخزينها، وعرقلة دخول السوق، وتقسيم الأسواق، والتواطؤ في العطاءات والمنافسات الحكومية.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام المنافسة