المادة 9 من نظام المنافسة
المادة التاسعة
تحيل المادة إلى اللائحة إجراءات الإبلاغ عن التركز الاقتصادي ومحتواه ومستنداته، وتمنح الهيئة حق الاطلاع على سجلات المنشآت المعنية وأخذ صور منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة.
2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، وهو بحسب المادة 1 كل عمل ينقل ملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى أخرى أو يجمع إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة. وتتضمن حكمين:
- إجراءات الإبلاغ: لم يفصّل النظام كيفية الإبلاغ، بل نص على أن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات الواجب اتباعها، بما في ذلك محتوى البلاغ والمعلومات والمستندات المطلوبة. لذلك يجب الرجوع إلى اللائحة لمعرفة هذه التفاصيل، ولا يمكن استنتاجها من النظام نفسه.
- صلاحية الاطلاع: للهيئة العامة للمنافسة أن تطلع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، وأن تحصل على صور منها. وهذه الصلاحية مرتبطة بالمنشآت المعنية بالتركز.
والغاية من ذلك تمكين الهيئة من دراسة أثر عملية التركز على المنافسة قبل أن يصدر المجلس قراره، والذي يكون بحسب المادة 10 بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض. كما تجيز المادة 8 للمجلس إعفاء المنشأة من أحكام الإبلاغ عن التركز بشروط، منها أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
وعلى المنشآت المقبلة على تركز اقتصادي الاستعداد لتقديم ما تطلبه الهيئة من سجلات، ويحسن بها الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية لإعداد ملف البلاغ وفق اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المنافسة
ما المستندات المطلوبة للإبلاغ عن الاندماج لهيئة المنافسة؟
النظام لم يحددها، وإنما نص على أن اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات الإبلاغ ومحتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة.
هل يحق لهيئة المنافسة الاطلاع على سجلات الشركة عند الاندماج؟
نعم، للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي والحصول على صور منها.
مواد أخرى عن التركز الاقتصادي والاندماج
- المادة 7
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت
- المادة 8
تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام
- المادة 10
تحدد المادة أن قرار المجلس في بلاغات التركز الاقتصادي يكون بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: 1- الموافقة. 2- الموافقة المشروطة. 3- الرفض. ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشر
- المادة 11
تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية: 1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. 2- إذا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

