المادة 13 من نظام المنافسة
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة بسرية المعلومات التي يحصلون عليها من المنشآت، وتمنع الرئيس والمحافظ والأعضاء من المشاركة في مداولات لهم فيها مصلحة أو صلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة.
2- لا يجوز للرئيس أو المحافظ أو أحد الأعضاء الاطلاع على مداولة تتعلق بقضية -أو موضوع- أو المشاركة فيها إذا كان له فيها مصلحة أو علاقة، أو كان بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب، أو كان قد مثل أحد الأشخاص المعنيين، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة ضمانتين مهمتين للمنشآت التي تتعامل مع الهيئة:
1. سرية المعلومات
على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات. ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة. فالنص لا يمنع التسليم مطلقاً، بل يربطه بموافقة الهيئة.
2. منع تعارض المصالح في المداولات
لا يجوز للرئيس أو المحافظ أو أحد الأعضاء الاطلاع على مداولة تتعلق بقضية أو موضوع، أو المشاركة فيها، في أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت له فيها مصلحة أو علاقة.
- إذا كان بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب.
- إذا كان قد مثّل أحد الأشخاص المعنيين.
وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك، فلا يحدد النظام درجة القرابة مثلاً.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 12 التي تحظر على الهيئة وأعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبي الهيئة من ممارسة أي مهنة تتعارض مع عملها. كما ترتبط بالمادة 14 التي تنظم قرارات التقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق، وهي المراحل التي تحصل فيها الهيئة على معلومات المنشآت.
للمنشأة التي تخشى على سرية بياناتها أثناء تحقيق، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
أثناء التحقيق مع شركة ألبان، قدمت الشركة للهيئة بيانات عن تكاليفها وعقودها مع الموزعين. على منسوبي الهيئة الحفاظ على سرية هذه البيانات وعدم تسليمها لأي طرف آخر إلا بموافقة الهيئة. وإذا كان أحد أعضاء المجلس قد مثّل هذه الشركة سابقاً، فلا يجوز له الاطلاع على المداولة المتعلقة بها أو المشاركة فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المنافسة
هل تحافظ هيئة المنافسة على سرية بيانات الشركات؟
نعم، على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية ما يحصلون عليه من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمه لأطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة.
متى يمنع عضو المجلس من المشاركة في قضية؟
إذا كانت له فيها مصلحة أو علاقة، أو كانت بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب، أو كان قد مثّل أحد الأشخاص المعنيين، وتبين اللائحة الضوابط.
مواد أخرى عن الهيئة العامة للمنافسة
- المادة 12
تحظر المادة على الهيئة وأعضاء مجلسها ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبيها من المهن المتعارضة، وتمنع قبول الهبات والتبرعات إلا من الأجهزة الحكومية.
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل اله
- المادة 17
تجيز المادة للهيئة طلب تقارير دورية، أو عند الاقتضاء، عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
للهيئة طلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عند الاقتضاء، على أن توضح اللائحة ذلك.
- المادة 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

