قانون

المادة 13 من نظام المنافسة

المادة الثالثة عشرة

تلزم المادة أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة بسرية المعلومات التي يحصلون عليها من المنشآت، وتمنع الرئيس والمحافظ والأعضاء من المشاركة في مداولات لهم فيها مصلحة أو صلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة.

2- لا يجوز للرئيس أو المحافظ أو أحد الأعضاء الاطلاع على مداولة تتعلق بقضية -أو موضوع- أو المشاركة فيها إذا كان له فيها مصلحة أو علاقة، أو كان بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب، أو كان قد مثل أحد الأشخاص المعنيين، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المنافسة

هل تحافظ هيئة المنافسة على سرية بيانات الشركات؟

نعم، على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية ما يحصلون عليه من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمه لأطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة.

متى يمنع عضو المجلس من المشاركة في قضية؟

إذا كانت له فيها مصلحة أو علاقة، أو كانت بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب، أو كان قد مثّل أحد الأشخاص المعنيين، وتبين اللائحة الضوابط.

مواد أخرى عن الهيئة العامة للمنافسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.