المادة 17 من نظام المنافسة
المادة السابعة عشرة
تجيز المادة للهيئة طلب تقارير دورية، أو عند الاقتضاء، عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة طلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عند الاقتضاء، على أن توضح اللائحة ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة العامة للمنافسة أداة لمتابعة السوق، وهي أن تطلب تزويدها بتقارير عن المنشآت العاملة في السوق.
- من الذي يقدم التقارير؟ الجهات الرسمية ذات العلاقة، لا المنشآت نفسها بحسب نص هذه المادة.
- متى؟ بصفة دورية، أو عند الاقتضاء.
- التفاصيل: نص النظام على أن اللائحة توضح ذلك، فلا يحدد النظام نوع التقارير أو مواعيدها أو الجهات بعينها.
والغاية أن تكون لدى الهيئة صورة عن السوق والمنشآت العاملة فيه، بما يساعدها على أداء دورها في حماية المنافسة العادلة. والمنشأة بحسب المادة 1 هي كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً.
وتقرر المادة 16 أن للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية، لتمكين مأموري الضبط من أداء مهامهم، وهذا يبين أن التعاون بين الهيئة والجهات الأخرى جزء من منظومة النظام. كما تنص المادة 18 على تشكيل لجنة الفصل في مخالفات النظام واللائحة.
هذه المادة تنظيمية في علاقة الهيئة بالجهات الرسمية، ومن يحتاج إلى توضيح أثرها على منشأته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المنافسة
هل يحق لهيئة المنافسة طلب معلومات عن الشركات من الجهات الحكومية؟
نعم، للهيئة طلب تزويدها بتقارير دورية، أو عند الاقتضاء، عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ما تفاصيل هذه التقارير؟
لم يحددها النظام، ونص على أن اللائحة توضح ذلك.
مواد أخرى عن الهيئة العامة للمنافسة
- المادة 12
تحظر المادة على الهيئة وأعضاء مجلسها ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبيها من المهن المتعارضة، وتمنع قبول الهبات والتبرعات إلا من الأجهزة الحكومية.
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل اله
- المادة 13
تلزم المادة أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة بسرية المعلومات التي يحصلون عليها من المنشآت، وتمنع الرئيس والمحافظ والأعضاء من المشاركة في مداولات لهم فيها مصلحة أو صلة.
1- على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقي
- المادة 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

