المادة 26 من نظام المنافسة
المادة السادسة والعشرون
تقرر المادة أن نظام المنافسة الحالي يحل محل نظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية تحدد علاقة النظام الحالي بالنظام الذي سبقه.
- كان هناك نظام للمنافسة صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
- هذا النظام الجديد يحل محله، أي يصبح هو النظام المطبق في مسائل المنافسة بدلاً من النظام السابق.
وأثر ذلك عملياً أن المرجع في أحكام المنافسة، كحظر الاتفاقيات المخلة بالمنافسة وإساءة استغلال الوضع المهيمن والإبلاغ عن التركز الاقتصادي والعقوبات، هو هذا النظام بمواده الحالية.
ولم تتناول هذه المادة حكم القضايا أو الإجراءات التي بدأت في ظل النظام السابق، فلا يُستنتج منها حكم لهذه الحالات. وتنص المادة 27 على أن يصدر المجلس اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
إذا كانت لديك مسألة نشأت في فترة النظام السابق، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية لتحديد النظام الواجب التطبيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المنافسة
هل ما زال نظام المنافسة الصادر عام 1425هـ ساريًا؟
لا، فالنظام الحالي يحل محل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
ما رقم المرسوم الملكي لنظام المنافسة السابق؟
صدر النظام السابق بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ، وقد حل النظام الحالي محله.
مواد أخرى عن أحكام نظام المنافسة العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المنافسة، مثل المنشأة والسوق والوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والهيئة واللجنة.
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسة. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام المنافسة حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحسن بيئة السوق وينمي الاقتصاد.
يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين ب
- المادة 3
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام المنافسة على المنشآت داخل المملكة والممارسات الخارجية المؤثرة فيها، وتستثني الجهات الحكومية المخولة حصرياً، وتجعل الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل.
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي: أ- جميع المنشآت داخل المملكة. ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل با
- المادة 4
تقرر المادة أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق والمنافسة الحرة، إلا ما يُحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.
- المادة 27
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 28
تقرر المادة أن نظام المنافسة يُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمَل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

