قانون

المادة 24 من نظام المنافسة

المادة الرابعة والعشرون

تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المنافسة

ما عقوبة موظف هيئة المنافسة إذا أفشى أسرار الشركات؟

غرامة لا تتجاوز مليون ريال إذا أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.

هل تشمل العقوبة أعضاء مجلس الإدارة؟

نعم، تشمل أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام المنافسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.