قانون

تسجيل العلامة التجارية في نظام العلامات التجارية السعودي

من يحق له تسجيل العلامة، وسجل العلامات التجارية، وتقديم طلب التسجيل وفئات السلع والخدمات، وتعارض الطلبات المتزامنة، وحق الأولوية، والقيود التي تفرضها الجهة المختصة، وأثر التسجيل وشهادته، وتعديل العلامة والسجل، والنظام الإلكتروني للطلبات ورسوم الإجراءات.

16 مادة

موضوعات أخرى في نظام العلامات التجارية