قانون

المادة 159 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإحالات

تنص المادة على سريان مجموعة محددة من مواد نظام الإفلاس على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة (السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة (الثامنة والثلاثين بعد المائة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 159 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام الإفلاس

ما المواد التي تسري على إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟

المواد من 20 إلى 24، و35 و48 و49، ومن 51 إلى 55، ومن 57 إلى 62، ومن 64 إلى 71، و73، والفقرة 1 من المادتين 76 و77، والمواد 81 و86 و89 و137 و138.

هل تسري المادتان 76 و77 كاملتين؟

لا، الإحالة مقصورة على الفقرة 1 من كل منهما.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.