عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن في النظام البحري التجاري السعودي
كتابة عقد النقل البحري، وإصدار سند الشحن وبياناته وتداوله وحجيته وأذون التسليم، والتزامات الناقل في إعداد السفينة والشحن والتفريغ والشحن على السطح، والتزامات الشاحن والأجرة والبضائع الخطرة، وتسليم البضائع، ومسؤولية الناقل وإعفاؤه وتحديدها وبطلان شروط الإعفاء، والإخطار بالهلاك، وعدم سماع الدعوى بعد سنتين، والتحكيم، والنقل متعدد الوسائط.
55 مادة
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
- المادة 180
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
- المادة 181
يصدر الناقل سند الشحن بطلب الشاحن عند تسلم البضائع، وله تسليم إيصال تسلم قبل الشحن يُستبدل بسند بعد وضعها في السفينة، وللإيصال حجية السند إذا تضمن بيانات المادة 182.
1- يصدر الناقل سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع. 2- يجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة, ويستبدل بهذا الإيصال -بناء على طلب الشاحن- سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة, ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المحددة في المادة (الثانية والثمانين بعد…
- المادة 182
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في سند الشحن: الأطراف وعناوينهم، وصفات البضاعة، واسم السفينة والربان، والميناءين، والأجرة، ومكان الإصدار وتاريخه وعدد النسخ، والشحن على السطح.
يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية: 1- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم. 2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص: طبيعتها, ومدى خطورتها, وعدد الطرود, ووزنها, أو حجمها, أو العلامات المميزة الموضوعة عليها, وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية التي وضعت فيها. 3- اسم السفينة إذا صدر…
- المادة 183
يقدم الشاحن بيانات البضائع كتابة لتُقيد في السند، وللناقل التحفظ عليها مع ذكر السبب إن شك أو تعذر تحققه، وعلى الشاحن الإبلاغ عن البضائع الخطرة ووضع تحذير عليها.
1- يقدم الشاحن -كتابة- البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب مقنعة للشك في صحتها, أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن. 2- إذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للاشتعال أو…
- المادة 184
يُسأل الشاحن أمام الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة، ولو تنازل عن سند الشحن إلى الغير.
يكون الشاحن مسؤولاً قِبَل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة ولو تنازل عن سند الشحن إلى الغير.
- المادة 185
يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها، وموضوعة في مكان ثابت وواضح تبقى قراءته ممكنة حتى نهاية الرحلة.
يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها, وأن توضع في مكان ثابت وواضح بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
- المادة 186
يُحرر سند الشحن من نسختين أصليتين للشاحن والناقل، ويوقع الناقل نسخة الشاحن التي تخول حاملها الشرعي تسلم البضائع، ويجوز تحرير نسخ متعددة يلغي التسليم بإحداها غيرها.
1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما إلى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل، ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول من قبل الغير. 2- يوقع الناقل -أو من ينوب عنه- النسخة المسلمة للشاحن، وتعطي هذه النسخة حاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. 3- يجوز النسخ من سند الشحن -بناء على طلب الشاحن- عدة نسخ,…
- المادة 187
يُحرر سند الشحن اسميًا أو لأمر أو لحامله؛ يُنقل الاسمي بحوالة الحق، والأمر بالتظهير وفق نظام الأوراق التجارية، والحامل بالمناولة، ويجوز حظر حوالته أو تداوله.
1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله. 2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق. 3- يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام نظام الأوراق التجارية، ويُتداول سند…
- المادة 188
الحامل الشرعي لسند الشحن هو المذكور اسمه فيه، أو حامله إن كان لحامله أو مظهرًا على بياض، أو المظهر إليه الأخير إن كان للأمر وذُكر فيه اسمه.
يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن من يكون اسمه مبيناً فيه, أو المحال إليه إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض, والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.
- المادة 189
لا يُحتج بخطاب الضمان الذي يتعهد فيه الشاحن بتعويض الناقل عن إصدار سند شحن بلا تحفظات قِبل الغير حسن النية، ويُعد المرسل إليه من الغير إلا إذا كان هو الشاحن.
1- كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على البيانات الواردة فيه لا يحتج به قِبَل الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات. 2- يعد المرسل إليه الذي صدر سند الشحن باسمه أو لأمره من الغير إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
- المادة 190
للربان قبل السفر إخراج البضائع غير المذكورة في السند أو نقلها بأجرة المثل مع التعويض، وأثناء السفر إلقاؤها في البحر إذا أضرت أو كلفت أكثر من قيمتها أو كانت ممنوعة.
1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع, أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها, جاز له إخراجها من السفينة, أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها, وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض. 2- إذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة (1) من هذه…
- المادة 191
للناقل إخراج البضائع الخطرة المشحونة بغير علمه أو إتلافها دون مسؤولية ويُسأل الشاحن عن الأضرار، فإن أذن بشحنها فلا يفعل ذلك إلا إذا هددت السفينة أو الشحنة.
1- إذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار بغير علم الناقل، جاز للناقل إخراجها من السفينة, أو إتلافها, أو إزالة خطورتها وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة نظاماً، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ…
- المادة 192
سند الشحن دليل على تسلم البضائع بالحالة المبينة فيه وحجة في بياناته، ويجوز بين الناقل والشاحن إثبات خلافه لا في مواجهة الغير حسن النية.
1- يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه. وإذا كان سند الشحن مشتملاً على البيان المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية والثمانين بعد المائة), فإنه يعد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، ويعد سند الشحن كذلك حجة في إثبات…
- المادة 193
يُعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 181 دليلًا على تسلم الناقل البضائع بالحالة المبينة فيه، ما لم يثبت غير ذلك.
يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الواحدة والثمانين بعد المائة) دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال, ما لم يثبت غير ذلك.
- المادة 194
لمن له حق تسلم البضائع طلب أذون تسليم لكميات منها إذا نص السند على ذلك، تصدر اسمية أو لأمر أو لحامل ويوقعها الناقل والطالب، وتخول حاملها الشرعي تسلم ما فيها.
1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن. 2- تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن. 3- إذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها…
- المادة 195
يجوز تسجيل بيانات سند الشحن المنصوص عليها في المادة 182 في سجل نقل إلكتروني بموافقة الناقل والشاحن، ويكون له مفعول سند الشحن في حيازته وإحالته.
1- يجوز تسجيل بيانات سند الشحن المنصوص عليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) في سجل نقل إلكتروني, بشرط أن يكون إصدار هذا السجل واستخدامه لاحقاً بموافقة الناقل والشاحن. 2- يكون لسجل النقل الإلكتروني، مفعول سند الشحن نفسه في حيازته و إحالته.
- المادة 196
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها لتكون صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة، وإعداد أقسام الشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة وحفظها.
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم؛ لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة التي تشحن فيها، وعليه كذلك إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها, وحفظها.
- المادة 197
يلتزم الناقل بشحن البضائع وتفريغها ما لم يُتفق على غير ذلك، وبرصها في السفينة والمحافظة عليها ونقلها وتسليمها عند وصولها.
يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك, ويلتزم كذلك برص البضاعة في السفينة والمحافظة عليها, ونقلها, وتسليمها عند وصولها.
- المادة 198
عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة، لا تُشحن البضائع على السطح إلا بإذن كتابي من الشاحن أو إلزام نظامي أو طبيعة الشحنة أو العرف، مع ذكر ذلك في السند.
عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن في ذلك كتابة، أو إذا كان الناقل ملزماً بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى النظام المعمول به في ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية. وفي جميع الأحوال يجب أن يذكر في سند…
- المادة 199
إذا توقفت السفينة بذل الناقل العناية لإعداد سفينة بديلة على نفقته، إلا في حالات الإعفاء فعلى الشاحن، ويستحق الأجرة كاملة إذا وصلت البضاعة.
على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أيًّا كان السبب, بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك, إلا إذا كان توقف السفينة راجعاً إلى حالات الإعفاء من المسؤولية المنصوص عليها في النظام، فتكون المصروفات في هذه الحالة على الشاحن, ويستحق الناقل…
- المادة 200
على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، ولا يزيد التعويض المستحق عن التأخير في ذلك على مقدار الأجرة.
على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة.
- المادة 201
يدفع الشاحن أجرة النقل، وإذا استحقت عند الوصول دفعها من له حق التسلم إن قبل البضاعة، ويُفترض قبضها كاملة إن لم يذكر السند المستحق، ولا تبرأ الذمة منها بتلف البضاعة.
1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها. 2- إذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول اُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن…
- المادة 202
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة المنصوص عليها في النظام.
- المادة 203
لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو بإهمال الناقل في تنفيذ التزاماته النظامية أو التعاقدية.
لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة, أو إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه النظام أو العقد من التزامات.
- المادة 204
يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا نشأ عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب في بضائعه.
يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئاً عن فعله, أو فعل تابعيه, أو عن عيب في بضائعه.
- المادة 205
على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.
على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.
- المادة 206
تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليمه البضائع إلى صاحب الحق في تسلمها، ما لم يثبت غير ذلك.
يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق في تسلمها, ما لم يثبت غير ذلك.
- المادة 207
عند تعدد حاملي نسخ سند شحن قابل للتداول يُفضل صاحب أسبق تظهير أول، لكن الحامل حسن النية الذي تسلم البضائع فعلًا يُفضل ولو كانت تظهيرات غيره أسبق.
1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى. 2- إذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ كانت له الأفضلية على حاملي النسخ الأخرى, ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخاً.
- المادة 208
إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع أو امتنع عن تسلمها أو عن أداء الأجرة، فللناقل طلب إذن المحكمة بإيداعها لدى أمين أو بيعها، وله امتياز على ثمنها لاستيفاء مستحقاته.
1- إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع, أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن بإيداع البضائع عند أمين تعينه المحكمة، ويجوز للناقل كذلك طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة على صاحب البضاعة. 2- يكون…
- المادة 209
تبدأ مسؤولية الناقل من تلقيه البضائع في ميناء الشحن من الشاحن أو الجهة المقررة، وتنتهي بتسليمها للمرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تسليمها للجهة المقررة في ميناء التفريغ.
تبدأ مسؤولية الناقل عن البضائع وتعد في عهدته من الوقت الذي يتلقى فيه هذه البضائع من الشاحن أو من شخص ينوب عنه أو سلطة أو طرف ثالث آخر توجب اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن, وتنتهي عند تسليمها إلى المرسل إليه، أو وضعها تحت تصرفه وفقًا للعقد أو النظام أو العرف المتبع في ميناء التفريغ، أو…
- المادة 210
يُسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخيرها أثناء عهدته ما لم يثبت اتخاذ التدابير الواجبة، وتُعد هالكة بعد 60 يومًا من موعد التسليم، مع أحكام خاصة للحريق والحيوانات.
1- يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، والناتجة عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو تابعوه أو وكلاؤه ما يجب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته. 2- يقع التأخير في التسليم إذا لم تُسلم البضائع في…
- المادة 211
يُعفى الناقل من مسؤولية الفقرة 1 من المادة 210 إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب خارجي لا يد له ولا لنائبه أو تابعيه أو وكلائه فيه.
يعفى الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة بعد المائتين) إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب خارجي لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه أو وكلائه فيه.
- المادة 212
إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو قيمتها، فلا يُسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات.
إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو قيمتها, فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات.
- المادة 213
لا يُسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع المذكور في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة، إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.
لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة, إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.
- المادة 214
إذا صرح الشاحن قبل الشحن بطبيعة البضاعة وقيمتها وأهمية حفظها وذُكر ذلك في السند، فلا يتمسك الناقل أمامه بتحديد المسؤولية، ويُعد البيان قرينة على القيمة.
1- لا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسؤولية إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يتعلق بالمحافظة عليها من أهمية خاصة، وذكر هذا البيان في سند الشحن. ويعد هذا البيان قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها. 2- لا يُعد تمسك الناقل…
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل. 3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع.
- المادة 216
للناقل التنازل عن كل حقوقه وإعفاءاته أو بعضها، وزيادة مسؤوليته والتزاماته، بشرط ذكر ذلك في سند الشحن.
للناقل أن يتنازل عن كل الحقوق والإعفاءات المقررة له أو بعضها، كما يجوز له أن يزيد مسؤوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.
- المادة 217
يجوز في الظروف الاستثنائية مخالفة المادة 215، بشرط ألا يُعفى الناقل من خطئه أو خطأ تابعيه، وألا يصدر سند شحن، وأن يُدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول.
يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة (الخامسة عشرة بعد المائتين) إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يُنقل فيها تسوّغ إبرام هذا الاتفاق، بشرط ألاّ يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية عن خطئه أو خطأ تابعيه, وبشرط ألاّ يصدر سند شحن، وأن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك.
- المادة 218
يبلغ المستلم الناقل كتابة بالهلاك أو التلف خلال يوم العمل التالي للتسلم، أو 15 يومًا للضرر غير الظاهر، وإلا افتُرضت سلامتها، ولا إبلاغ مع المعاينة المشتركة.
1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يبلغ الناقل كتابةً بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم تسلم البضاعة, وإلا افترض أنها سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإبلاغ خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلم…
- المادة 219
لا يتمسك الناقل بتحديد مسؤوليته إذا نشأ الضرر عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه أو تابعيه بقصد الإضرار أو بعدم اكتراث مع إدراكه، ويُفترض القصد في حالتين.
1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير تسليمها, إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه, بقصد إحداث الضرر, أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث. 2- يفترض توجه قصد الناقل أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين: أ- إذا أصدر…
- المادة 220
للناقل أن يعهد بالنقل أو بجزء منه لناقل آخر ما لم يُتفق على غيره، ويبقى مسؤولًا أمام الشاحن عن كل الأضرار، ويُسأل الناقل الفعلي عن الجزء الذي ينفذه بالتضامن معه.
يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن مسؤولاً قبله عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يسأل الناقل الفعلي قِبل الشاحن إلا عن الأضرار التي تحدث أثناء الجزء الذي ينفذه من النقل، ويكون مسؤولاً عن هذه…
- المادة 221
لا تُسمع دعاوى نقل البضائع بحرًا بعد سنتين من التسلم أو موعده، وتنقطع المدة بخطاب بعلم وصول أو المستندات أو ندب خبير، والرجوع على الملتزمين خلال 90 يومًا.
1- لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم. 2- ينقطع سريان المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمطالبة بخطاب مصحوب بعلم الوصول، أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة…
- المادة 222
تُقام دعاوى نقل البضائع بحرًا وفق نظام المرافعات الشرعية، وللمدعي رفعها في محل عمل المدعى عليه أو مكان العقد أو ميناء الشحن أو التفريغ أو المكان المعين بالعقد.
تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن ترفع الدعوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في نطاق ولايتها أحد الأماكن الآتية: 1- المحل الرئيس لعمل المدعى عليه، وإن لم يكن له محل عمل رئيس فالمحل الاعتيادي لإقامته. 2- مكان إبرام العقد,…
- المادة 223
يُجرى التحكيم في نزاعات نقل البضائع بحرًا في المكان الذي يختاره المدعي من أماكن محددة، ويبطل كل اتفاق سابق على النزاع يسلبه هذا الاختيار أو يقيده.
إذا اتفق في عقد نقل البضائع بحراً على إحالة الادعاءات الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم بحسب اختيار المدعي في نطاق اختصاص المحكمة التي يقع فيه ميناء الشحن, أو ميناء التفريغ، أو في موطن المدعى عليه، أو في مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيس أو فرع أو كالة, أو في المكان المعين في…
- المادة 224
إذا اتُّفق على إحالة دعوى عقد نقل البضائع بحرًا إلى التحكيم، التزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقًا لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.
في حالة الاتفاق على إحالة الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقاً لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.
- المادة 253
تقرر المادة تطبيق أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وتعديلاتها على عقود النقل المتعدد الوسائط.
تطبق على عقود النقل المتعدد الوسائط أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية, وتعديلاتها.
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة. 2- لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة الإصلاح، وإذا تعذر إصلاح السفينة في مدة معقولة وجب على…
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة في الحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس ذلك من خلال معاينة البضاعة وحصر حالتها وإثباتها في محضر رسمي.
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
- المادة 276
تُدخل المادة قيمة البضائع المشحونة على السطح في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، ولا يطلب صاحبها اعتبار إلقائها أو إتلافها خسارة مشتركة إلا في حالات محددة، فيما عدا الملاحة الساحلية.
فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر, أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, أو إذا كان النظام أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو…
- المادة 277
تستبعد المادة من الخسارة المشتركة هلاك أو تلف البضائع التي لم يصدر بها سند شحن أو إيصال من الناقل أو نائبه، وتلزم هذه البضائع بالمساهمة في الخسارة إذا أُنقذت.
لا يُقبل في الخسارة المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسارة المشتركة إذا أنقذت.
- المادة 345
تقرر المادة سريان أحكام التأمين البحري على البضائع خلال النقل البري أو النهري أو الجوي المكمل للرحلة البحرية، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاًّ لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة, سرت عليها أحكام التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور, إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.