نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي
يتضمن النظام: العبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، والهيئة العامة للأوقاف هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ،تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيس الرياض. تهدف لتنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها ، وتشرف على جميع الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة وكذا تشرف على اعمال النظار ، مهام الهيئة ، وتشكيل مجلس إدارتها. المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف امورها ، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة فى حدود أحكام النظام . اجتماعات المجلس وشروط صحة الاجتماع ، ويكون هناك محافظ يعين بقرار من المجلس له مسؤوليات، يمنحه إياها الرئيس ويكون للمحافظ نائب أو أكثر. تشكل بقرار من المجلس لجنة استشارية دائمة من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) ، تقدم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية . تشكل بقرار من المجلس لجنة دائمة من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئ تسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية ) ، تهدف الى حماية اموال الهيئة وممتلكاتها وضمان سلامة انظمة الرقابة الداخلية. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، ويكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويا.
- عدد المواد
- 25
- مواد نافذة
- 25
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 26/2/1437هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
تصفّح نظام الهيئة العامة للأوقاف حسب الموضوع
مواد نظام الهيئة العامة للأوقاف
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الهيئة العامة للأوقاف، مثل أنواع الوقف والواقف وشرطه والناظر والنظارة والإدارة.
- المادة 2تمنح المادة الهيئة العامة للأوقاف شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، وتربطها برئيس مجلس الوزراء، وتجعل مقرها الرئيس في الرياض مع جواز إنشاء فروع.
- المادة 3تحدد المادة أهداف الهيئة: تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط الواقفين ويعزز دورها التنموي والتكافلي، وفق مقاصد الشريعة والأنظمة.
- المادة 4تجعل المادة للهيئة الإشراف على جميع الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة وفق المادة 5 فقرة 5، وعلى أعمال النظار المعينين من الواقفين دون مخالفة شروطهم أو الدخول في النظارة.
- المادة 5تعدد المادة مهام الهيئة: تسجيل الأوقاف وحصرها، والنظارة والإدارة، والإشراف الرقابي على النظار، والموافقة على الأوقاف الممولة بالتبرعات، وتحصيل الإيرادات، وتطوير العمل الوقفي.
- المادة 6تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وخمسة عشر عضوًا، وشروط مرتبة الممثلين، ومدة عضوية بعضهم، وطريقة تحديد المكافآت.
- المادة 7تجعل المادة المجلس السلطة العليا في الهيئة، وتعدد اختصاصاته في الأنظمة والاستراتيجيات واللوائح والميزانيات والتصرف في أصول الأوقاف والاستثمار والقروض وقبول الأموال، مع جواز التفويض.
- المادة 8تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دوريتها كل شهرين على الأقل، ونصابها، والتصويت والترجيح، ومكانها، والمحاضر، وحضور المستشارين، ومنع التفويض بالتصويت، والسرية، والأمين العام.
- المادة 9تنص المادة على تعيين محافظ للهيئة وإعفائه بقرار من المجلس، وتجعله المسؤول عن إدارة شؤونها، وتعدد اختصاصاته ومنها تمثيلها أمام القضاء، مع جواز التفويض.
- المادة 10تجيز المادة أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويعمل وفق الصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود النظام.
- المادة 11تنشئ المادة لجنة استشارية دائمة بقرار من المجلس، من غير أعضائه ومنسوبي الهيئة، لتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية وغيرها، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها ولائحتها.
- المادة 12تنشئ المادة لجنة دائمة للرقابة والمراجعة الداخلية بقرار من المجلس، من غير أعضائه ومنسوبي الهيئة، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وإعدادها لائحة أعمال الرقابة.
- المادة 13تحدد المادة أهداف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية في حماية أموال الهيئة وسلامة الرقابة ودقة البيانات المالية والتحقق من التقيد بالأنظمة، وتحيل التفاصيل إلى لائحة الرقابة والمراجعة.
- المادة 14تجيز المادة للهيئة أخذ مقابل أتعاب عن إدارة الأوقاف التي لها ناظر غيرها، يحدده المجلس بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، بحد أقصى 10% من صافي الدخل السنوي.
- المادة 15تجيز المادة للهيئة، مع الالتزام بشرط الواقف وعدم الإضرار بالمستفيدين، استثمار أصول الأوقاف التي تنظر عليها وفوائضها، واستقطاع حتى 25% من صافي الإيرادات و20% من الفوائض بشروط.
- المادة 16تلزم المادة الهيئة بحسابات وميزانية مستقلة للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، وبحسابات خاصة لأوقاف الحرمين، وبإيداع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف المرخصة.
- المادة 17تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ أول سنة مالية من تاريخ نفاذ النظام.
- المادة 18تلزم المادة الهيئة بوضع نظام مالي محاسبي للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، ونظام استرشادي لغيرها لمساعدة النظار، وتحيل الشؤون المالية إلى اللائحة المالية للهيئة.
- المادة 19تحدد المادة موارد ميزانية الهيئة المستقلة، ومنها نسبة لا تتجاوز 10% من صافي دخل الأوقاف التي تنظر عليها ومقابل الإدارة والإعانة الحكومية، وإيداع أموالها والصرف منها.
- المادة 20تلزم المادة المجلس بتعيين مراجع حسابات مرخص أو أكثر لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة، مع مسؤوليتهم التضامنية ورفع تقريرهم للمجلس وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة.
- المادة 21تعامل المادة الهيئة في الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة، وتستثني الوقف الخيري والحصة الخيرية في الوقف المشترك المسجلين لدى الهيئة من أحكام نظام التكاليف القضائية.عُدّلت م/72
- المادة 22تلزم المادة المجلس بإصدار لائحة توظيف تحدد شروط تعيين موظفي الهيئة وحقوقهم وواجباتهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم، وتخضع جميع منسوبيها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 23تلزم المادة الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
- المادة 24تمنع المادة أعضاء المجلس والموظفين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من أي مصلحة في مشروعات الهيئة أو التعامل في أموال أوقافها، وتبطل التصرف المخالف.
- المادة 25يحل النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى، ويُعمل به بعد 90 يومًا من نشره، ويسري على أوقاف الهيئة استثناءً من المادة 223 من نظام المرافعات، ويلغي ما يتعارض معه.