الهيئة العامة للأوقاف وأهدافها في نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي
تعريفات الوقف العام والخاص (الأهلي) والمشترك والواقف والناظر والنظارة، وشخصية الهيئة واستقلالها وارتباطها برئيس مجلس الوزراء ومقرها، وأهدافها في تنظيم الأوقاف وتنميتها، وحلول النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى ونفاذه.
4 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الهيئة العامة للأوقاف، مثل أنواع الوقف والواقف وشرطه والناظر والنظارة والإدارة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للأوقاف. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة. الوقف العام : الوقف المشروط على أوجه برّ عامة معينة بالذات أو بالوصف. الوقف الخاص (الأهلي) : الوقف المشروط على معين من ذرية…
- المادة 2
تمنح المادة الهيئة العامة للأوقاف شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، وتربطها برئيس مجلس الوزراء، وتجعل مقرها الرئيس في الرياض مع جواز إنشاء فروع.
الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا النظام، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
- المادة 3
تحدد المادة أهداف الهيئة: تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط الواقفين ويعزز دورها التنموي والتكافلي، وفق مقاصد الشريعة والأنظمة.
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.
- المادة 25
يحل النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى، ويُعمل به بعد 90 يومًا من نشره، ويسري على أوقاف الهيئة استثناءً من المادة 223 من نظام المرافعات، ويلغي ما يتعارض معه.
1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - تسري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها ؛ الأحكام الواردة في هذا النظام استثناءً من حكم المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام المرافعات…