المادة 7 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة السابعة
تجعل المادة المجلس السلطة العليا في الهيئة، وتعدد اختصاصاته في الأنظمة والاستراتيجيات واللوائح والميزانيات والتصرف في أصول الأوقاف والاستثمار والقروض وقبول الأموال، مع جواز التفويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1 - اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
2 - وضع الإستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الأوقاف، ومراجعتها، وتقويمها، والعمل على تطويرها وتحديثها.
3 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها (الإدارية، والمالية، والاستثمارية)، وغيرها من اللوائح الداخلية.
4 - الموافقة على مشروع ميزانية الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها - وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات.
5 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات المتبعة.
6 - الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف؛ سواء ببيعها وشراء بديل عنها، أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة، أو غير ذلك من المعاوضات. وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس، وبحسب الضوابط الشرعية والإجراءات التي تبينها لائحة الاستثمار.
7 - الموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية وقفية، وتأسيس مؤسسات وشركات وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصص في شركات قائمة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8 - الموافقة على المشروعات التي تنفذ من أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس التي تحددها لائحة الاستثمار.
9 - الموافقة على الحصول على قروض لتمويل المشروعات الوقفية التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وصيانة الأوقاف القائمة منها وتطويرها؛ بما يحقق شرط الواقف، وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس التي تحددها لائحة الاستثمار.
10 - قبول الأموال الموقوفة على الهيئة، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
11 - إقرار الآلية التي يتم بموجبها حصر الأوقاف، وتسجيلها، وتوثيقها، والمحافظة عليها من أي تعدٍّ قد يقع عليها.
12 - إقرار برامج للتوعية بمكانة الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي.
13 - إقرار إنشاء فروع للهيئة داخل المملكة بحسب الحاجة.
14 - تكوين اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم، واعتماد إجراءات عملها، وتحديد واجبات أعضائها ومكافآتهم، وذلك دون الإخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام.
15 - الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والمستشارين، والتعاقد مع من تدعو الحاجة إليهم وفق القواعد التي يحددها، وتحديد مكافآتهم.
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة، وأن له اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود النظام، ومن أبرز اختصاصاته:
- التنظيم والتخطيط: اقتراح الأنظمة المتعلقة بالأوقاف ورفعها للجهات المختصة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات، وإقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والاستثمارية.
- الميزانيات: الموافقة على ميزانية الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، وكذلك ميزانية الهيئة نفسها وتقريرها السنوي.
- التصرف في أصول الأوقاف: الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف، كبيعها وشراء بديل، أو جعلها حصة في شركة، أو غير ذلك من المعاوضات، وفق الضوابط الشرعية والإجراءات التي تبينها لائحة الاستثمار.
- الاستثمار والتمويل: الموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ وشركات ومؤسسات وقفية، والمشروعات الممولة من أموال الأوقاف، والحصول على قروض للمشروعات الوقفية وصيانتها وتطويرها بما يحقق شرط الواقف، وفق ما تحدده لائحة الاستثمار.
- أخرى: قبول الأموال الموقوفة على الهيئة والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات، وإقرار آلية حصر الأوقاف وتسجيلها وتوثيقها وحمايتها من التعدي، وبرامج التوعية، وإنشاء الفروع، والاستعانة بالخبراء.
اللجان: للمجلس تكوين لجان دائمة ومؤقتة، دون الإخلال بالمادتين 11 و12، وهما اللتان تنشئان اللجنة الاستشارية ولجنة الرقابة والمراجعة الداخلية بقرار من المجلس ومن غير أعضائه ومنسوبي الهيئة.
التفويض: يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة.
ومن كان مستفيدًا من وقف تنظر عليه الهيئة ويريد التحقق من سلامة تصرف في أصوله، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.
مثال عملي
وقف عام تنظر عليه الهيئة يملك أرضًا قديمة في مكة قليلة الدخل. إذا رأت الهيئة بيعها وشراء عقار بديل أعلى ريعًا، فلا بد من موافقة المجلس، وأن يكون التصرف بقصد تنمية الوقف وبما يحقق شرط الواقف، ووفق الضوابط الشرعية وإجراءات لائحة الاستثمار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
من يوافق على بيع عقار وقف تنظر عليه هيئة الأوقاف؟
يوافق المجلس على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف، وفق الضوابط الشرعية وإجراءات لائحة الاستثمار.
هل يجوز لهيئة الأوقاف الاقتراض؟
يوافق المجلس على الحصول على قروض لتمويل المشروعات الوقفية التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وصيانتها وتطويرها، بما يحقق شرط الواقف ووفق لائحة الاستثمار.
هل يمكن للمجلس تفويض صلاحياته؟
نعم، يجوز له تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 11
تنشئ المادة لجنة استشارية دائمة بقرار من المجلس، من غير أعضائه ومنسوبي الهيئة، لتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية وغيرها، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها ولائحتها.
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالم
- المادة 12
تنشئ المادة لجنة دائمة للرقابة والمراجعة الداخلية بقرار من المجلس، من غير أعضائه ومنسوبي الهيئة، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وإعدادها لائحة أعمال الرقابة.
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميًّا
مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة الأوقاف
- المادة 6
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وخمسة عشر عضوًا، وشروط مرتبة الممثلين، ومدة عضوية بعضهم، وطريقة تحديد المكافآت.
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون ال
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دوريتها كل شهرين على الأقل، ونصابها، والتصويت والترجيح، ومكانها، والمحاضر، وحضور المستشارين، ومنع التفويض بالتصويت، والسرية، والأمين العام.
1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

