تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة السادسة

تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وخمسة عشر عضوًا، وشروط مرتبة الممثلين، ومدة عضوية بعضهم، وطريقة تحديد المكافآت.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي:

أ.

المحافظ

عضواً ونائب الرئيس

ب.

ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

عضواً

ج.

ممثل وزارة العدل

عضواً

د.

ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

عضواً

هـ.

ممثل من وزارة المالية

عضواً

و.

ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

عضواً

ز.

ممثل من وزارة التعليم

عضواً

ح.

ممثل من هيئة التراث

عضواً

ط.

ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

عضواً

ي.

ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف

عضواً

ك.

أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف

عضواً

ل.

اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار

عضوين

م.

أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية

عضواً

ن.

ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة

عضواً

2-

- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها.

3- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

4- تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

كم عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف؟

يتكون المجلس من رئيس وخمسة عشر عضوًا.

من يعين رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف؟

يُعيَّن الرئيس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بحسب النص الحالي للمادة.

ما مدة عضوية أعضاء المجلس من القطاع الخاص والمتخصصين؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُعيَّنون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس.

من يحدد مكافآت أعضاء المجلس؟

تُحدَّد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 2/5/1438هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 2/ 5 / 1438هـ، وذلك :

    بإحلال عبارة "برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية"

    محل عبارة "يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء"، الواردة في صدر الفقرة (1) من هذه المادة .

  2. تعديل — 20/10/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - تعديل الفقرة ( 1/و ) من هذه المادة وذلك بإحلال ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي محل ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجلس إدارة الهيئة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.

  3. تعديل — 27/10/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إحلال عبارة "ممثل من هيئة التراث" محل عبارة "ممثل من وزارة السياحة" الواردة في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (638) وتاريخ 1442/10/27هـ.

  4. تعديل — 22/11/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إحلال عبارة "يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء" محل عبارة "برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 1443/11/22هـ

النص الأصلي قبل التعديلات

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي:

أ.

المحافظ

عضواً ونائب الرئيس

ب.

ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

عضواً

ج.

ممثل وزارة العدل

عضواً

د.

ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

عضواً

هـ.

ممثل من وزارة المالية

عضواً

و.

ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية

عضواً

ز.

ممثل من وزارة التعليم

عضواً

ح.

ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

عضواً

ط.

ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

عضواً

ي.

ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف

عضواً

ك.

أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف

عضواً

ل.

اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار

عضوين

م.

أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية

عضواً

ن.

ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة

عضواً

2-

- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها.

3- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

4- تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

كل تعديلات نظام الهيئة العامة للأوقاف ←

مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة الأوقاف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.