المادة 18 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الثامنة عشرة
تلزم المادة الهيئة بوضع نظام مالي محاسبي للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، ونظام استرشادي لغيرها لمساعدة النظار، وتحيل الشؤون المالية إلى اللائحة المالية للهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقاً لما يقرره هذا النظام.
2 - تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا استرشاديًّا للأوقاف التي لا تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ لمساعدة النظار في حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها.
3 - تنظم اللائحة المالية للهيئة جميع ما له علاقة بالنواحي المالية، ومن ذلك ما يأتي:
أ - الحسابات.
ب - الإيرادات، والنفقات.
ج - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وإنفاقها على مصارفها؛ وفقاً لشروط الواقفين.
د - الميزانية، والحساب الختامي.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الأنظمة المحاسبية للأوقاف، وتفرّق بين نوعين من الأوقاف:
1. الأوقاف التي تنظر عليها الهيئة أو تديرها: تضع لها الهيئة نظامًا ماليًا محاسبيًا يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموالها واستثماراتها، وفقًا لما يقرره نظام الهيئة.
2. الأوقاف التي لا تنظر عليها الهيئة ولا تديرها: تضع لها الهيئة نظامًا ماليًا محاسبيًا استرشاديًا، والغرض منه بحسب النص مساعدة النظار في حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها. ووصفه بالاسترشادي يعني أنه مرجع يُستعان به، والنص لا يذكر إلزام النظار به.
3. اللائحة المالية: تنظم اللائحة المالية للهيئة كل ما يتعلق بالنواحي المالية، ومن ذلك:
- الحسابات.
- الإيرادات والنفقات.
- تحصيل إيرادات الأوقاف التي تنظر عليها الهيئة أو تديرها، وإنفاقها على مصارفها وفقًا لشروط الواقفين.
- الميزانية والحساب الختامي.
ولم تذكر المادة تفاصيل هذه الأنظمة أو اللائحة، بل تركتها لما تضعه الهيئة. وتأتي بعد المادة 17 الخاصة بالسنة المالية، وقبل المادة 19 التي تحدد موارد ميزانية الهيئة نفسها.
ومن كان ناظرًا على وقف خاص ويريد ترتيب حساباته، يمكنه الاستفادة من النظام الاسترشادي، واستشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف أو محاسب مختص بحسب حاجته.
مثال عملي
سارة ناظرة على وقف أهلي صغير في الخبر لا تنظر عليه الهيئة ولا تديره. يمكنها الرجوع إلى النظام المحاسبي الاسترشادي الذي تضعه الهيئة لتنظيم قيد إيرادات الوقف ومصروفاته وحفظ أمواله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
هل يلزم ناظر الوقف الخاص باتباع النظام المحاسبي للهيئة؟
للأوقاف التي لا تنظر عليها الهيئة ولا تديرها تضع الهيئة نظامًا استرشاديًا لمساعدة النظار، والنص لا يذكر إلزامهم به.
ما الذي تنظمه اللائحة المالية لهيئة الأوقاف؟
تنظم الحسابات، والإيرادات والنفقات، وتحصيل إيرادات الأوقاف وإنفاقها وفق شروط الواقفين، والميزانية والحساب الختامي.
مواد أخرى عن مالية الهيئة وحسابات الأوقاف
- المادة 13
تحدد المادة أهداف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية في حماية أموال الهيئة وسلامة الرقابة ودقة البيانات المالية والتحقق من التقيد بالأنظمة، وتحيل التفاصيل إلى لائحة الرقابة والمراجعة.
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية و
- المادة 14
تجيز المادة للهيئة أخذ مقابل أتعاب عن إدارة الأوقاف التي لها ناظر غيرها، يحدده المجلس بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، بحد أقصى 10% من صافي الدخل السنوي.
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزي
- المادة 16
تلزم المادة الهيئة بحسابات وميزانية مستقلة للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، وبحسابات خاصة لأوقاف الحرمين، وبإيداع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف المرخصة.
1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرم
- المادة 17
تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ أول سنة مالية من تاريخ نفاذ النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
- المادة 19
تحدد المادة موارد ميزانية الهيئة المستقلة، ومنها نسبة لا تتجاوز 10% من صافي دخل الأوقاف التي تنظر عليها ومقابل الإدارة والإعانة الحكومية، وإيداع أموالها والصرف منها.
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون ا
- المادة 20
تلزم المادة المجلس بتعيين مراجع حسابات مرخص أو أكثر لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة، مع مسؤوليتهم التضامنية ورفع تقريرهم للمجلس وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

