المادة 11 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الحادية عشرة
تنشئ المادة لجنة استشارية دائمة بقرار من المجلس، من غير أعضائه ومنسوبي الهيئة، لتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية وغيرها، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها ولائحتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وتُعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي:
1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف.
ج - أحد المتخصصين في مجال الأنظمة.
د - أحد المتخصصين الماليين.
هـ - أحد المتخصصين الاجتماعيين.
2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4 - يكون للجنة سكرتارية يُعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين.
5 - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على إنشاء اللجنة الاستشارية، وهي لجنة دائمة:
- تُشكَّل بقرار من المجلس، في مركز الهيئة الرئيس.
- أعضاؤها من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة، وهذا يضمن أن تكون آراؤها من خارج الإدارة التنفيذية.
- ترتبط تنظيميًا بالمجلس.
- تختص بتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية.
تشكيل اللجنة (7 أعضاء):
- اثنان من المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار.
- اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة بالأوقاف.
- متخصص في الأنظمة، ومتخصص مالي، ومتخصص اجتماعي.
أحكام تنظيمية: يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولها سكرتارية بعدد كافٍ من الموظفين المختصين، وتعد لائحة داخلية لسير أعمالها يعتمدها المجلس.
وتليها المادة 12 التي تنشئ لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية بالبناء نفسه تقريبًا: قرار من المجلس، وأعضاء من خارج المجلس والهيئة، ومدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع اختلاف في التشكيل والاختصاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
ما دور اللجنة الاستشارية في هيئة الأوقاف؟
تقدم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، وترتبط تنظيميًا بالمجلس.
هل يمكن أن يكون موظف الهيئة عضوًا في اللجنة الاستشارية؟
لا، فاللجنة تُشكَّل من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة.
ما مدة العضوية في اللجنة الاستشارية؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مواد أخرى عن اللجنة الاستشارية ولجنة الرقابة
- المادة 12
تنشئ المادة لجنة دائمة للرقابة والمراجعة الداخلية بقرار من المجلس، من غير أعضائه ومنسوبي الهيئة، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وإعدادها لائحة أعمال الرقابة.
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميًّا
- المادة 13
تحدد المادة أهداف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية في حماية أموال الهيئة وسلامة الرقابة ودقة البيانات المالية والتحقق من التقيد بالأنظمة، وتحيل التفاصيل إلى لائحة الرقابة والمراجعة.
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

