المادة 5 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الخامسة
تعدد المادة مهام الهيئة: تسجيل الأوقاف وحصرها، والنظارة والإدارة، والإشراف الرقابي على النظار، والموافقة على الأوقاف الممولة بالتبرعات، وتحصيل الإيرادات، وتطوير العمل الوقفي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الهيئة المهمات الآتية:
1 - تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها.
2 - حصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها.
3 - النظارة على الأوقاف الآتية:
أ - الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة؛ إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة.
ب - أوقاف مواقيت الحج والعمرة.
4 - إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، وذلك بناءً على طلب الواقف أو الناظر.
5 - الإشراف الرقابي على أعمال النظار، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة، وذلك باتخاذ ما يأتي:
أ - الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الأوقاف.
ب - تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للنظار.
ج - تقديم المشورة المالية والإدارية بما لا يخالف شرط الواقف.
د - تكليف ممثل عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو اجتماعات مجالس إدارات الأوقاف التي ليس لها جمعيات عمومية؛ عند بحث التقرير المالي السنوي للوقف.
هـ - طلب تغيير المراجع الخارجي.
و- تحريك الدعوى - إذا لزم الأمر - أمام القضاء لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف، أو يفقد شرطاً من شروط النظارة.
6 - الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات، أو الهبات، أو المساهمات، وإصدار الأذونات اللازمة لها.
7 - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها؛ بما يحقق شرط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا استلزم الأمر ذلك.
8 - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة مديرة لها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها؛ بما يتفق مع عقد الإدارة ولا يتعارض مع شرط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا استلزم الأمر ذلك.
9 - اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأموال الموقوفة (الثابتة، والمنقولة) خارج المملكة على أوجه برّ عامة داخل المملكة - بالتنسيق مع وزارة الخارجية - وإنفاق إيراداتها على مصارفها.
10 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل الوقفي من خلال الآتي:
أ - الدعوة إلى الوقف وتسهيل إجراءاته، وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين، والنظار، وكل من يرغب في الوقف.
ب - تطوير الصيغ الوقفية القائمة، والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
ج - الإسهام في إقامة المشروعات الوقفية، والنشاطات العلمية والبحثية؛ بما يعزز تنمية المجتمع، ويحقق شروط الواقفين، ومقاصد الوقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
د - نشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي، وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الأوقاف.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قائمة مهام الهيئة، ويمكن تجميعها على النحو الآتي:
- التسجيل والحصر: تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها، وحصر الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها.
- النظارة: تكون الهيئة ناظرة على الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى النظارة شخص أو جهة غير الهيئة، وعلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة.
- الإدارة: إدارة الأوقاف التي لها ناظر غير الهيئة، بناءً على طلب الواقف أو الناظر.
- الإشراف الرقابي على النظار دون الدخول في أعمال النظارة: الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية، والدعم الفني والمعلوماتي، والمشورة المالية والإدارية بما لا يخالف شرط الواقف، وحضور ممثل لها عند بحث التقرير المالي السنوي، وطلب تغيير المراجع الخارجي، وتحريك الدعوى عند اللزوم لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف أو يفقد شرطًا من شروط النظارة.
- الإذن بالأوقاف الجماعية: الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة الممولة بجمع التبرعات أو الهبات أو المساهمات، وإصدار الأذونات اللازمة.
- تحصيل الإيرادات وإنفاقها: للأوقاف التي هي ناظرة عليها بما يحقق شرط الواقف، وللأوقاف التي تديرها بما يتفق مع عقد الإدارة ولا يتعارض مع شرط الواقف، بالتنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة.
- الأوقاف خارج المملكة: اتخاذ الإجراءات للاستفادة من الأموال الموقوفة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخلها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
- تطوير العمل الوقفي: الدعوة إلى الوقف وتسهيل إجراءاته، وتطوير الصيغ الوقفية، والإسهام في المشروعات الوقفية، ونشر الوعي وإجراء الدراسات.
وتحيل المادة 4 إلى الفقرة 5 من هذه المادة لبيان حدود إشراف الهيئة. ولمن يريد إنشاء وقف أو لديه نزاع بشأن النظارة أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.
مثال عملي
أرادت مجموعة من سكان جدة إنشاء وقف عام لبناء مسجد يُموَّل بجمع التبرعات. بحسب الفقرة 6 من هذه المادة، يحتاج هذا الوقف إلى موافقة الهيئة على طلب إنشائه وإصدار الإذن اللازم له قبل البدء في جمع المساهمات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
هل الهيئة هي ناظر كل الأوقاف؟
تكون ناظرة على الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى النظارة شخص أو جهة غيرها، وكذلك على أوقاف مواقيت الحج والعمرة.
هل يحتاج الوقف الممول بالتبرعات إلى إذن؟
نعم، تختص الهيئة بالموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة الممولة بجمع التبرعات أو الهبات أو المساهمات وإصدار الأذونات لها.
هل يمكن أن تدير الهيئة وقفًا له ناظر آخر؟
نعم، بناءً على طلب الواقف أو الناظر، وتنفق إيراداته بما يتفق مع عقد الإدارة ولا يتعارض مع شرط الواقف.
هل يجب تسجيل الوقف لدى الهيئة؟
من مهام الهيئة تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

