المادة 8 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الثامنة
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دوريتها كل شهرين على الأقل، ونصابها، والتصويت والترجيح، ومكانها، والمحاضر، وحضور المستشارين، ومنع التفويض بالتصويت، والسرية، والأمين العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه.
2 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون.
5 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
6 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس.
7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
8 - يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس.
9 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق مع أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عمل مجلس الإدارة، وأهمها:
- دورية الاجتماع: مرة على الأقل كل شهرين بدعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة بحسب تقديره، ويجب أن ترفق بالدعوة جدول الأعمال. وعلى الرئيس دعوة المجلس متى طلب ذلك أربعة من أعضائه.
- النصاب والقرارات: يصح الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
- المكان: في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء في مكان آخر داخل المملكة.
- المحاضر: تُثبت المداولات والقرارات في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
- المستشارون: للمجلس دعوة متخصصين ومستشارين لحضور اجتماعاته دون حق التصويت.
- لا تفويض في التصويت: لا يجوز للعضو أن يفوض غيره للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه وأسبابه في المحضر.
- السرية: يُمنع العضو من إفشاء ما اطلع عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته.
- الأمين العام: للمجلس أمين عام يُعيَّن بقرار من المجلس.
- اللائحة الداخلية: يضع المجلس لائحة لسير أعماله بما يتفق مع النظام.
وتكمل هذه المادة المادة 7 التي تبين اختصاصات المجلس، إذ تحدد كيف يمارس المجلس تلك الاختصاصات. وتأتي بعدها المادة 9 الخاصة بمحافظ الهيئة. وهذه القواعد تهم من يريد التحقق من صحة قرار صادر عن المجلس من حيث الإجراءات، وفي هذه الحالة يُستحسن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
كم مرة يجتمع مجلس إدارة هيئة الأوقاف؟
مرة على الأقل كل شهرين بدعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة بحسب تقديره، أو متى طلب ذلك أربعة من الأعضاء.
ما نصاب اجتماع مجلس إدارة الهيئة؟
حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
ماذا يحدث عند تساوي الأصوات؟
يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
هل يجوز لعضو المجلس توكيل غيره بالتصويت؟
لا، لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه.
مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة الأوقاف
- المادة 6
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وخمسة عشر عضوًا، وشروط مرتبة الممثلين، ومدة عضوية بعضهم، وطريقة تحديد المكافآت.
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون ال
- المادة 7
تجعل المادة المجلس السلطة العليا في الهيئة، وتعدد اختصاصاته في الأنظمة والاستراتيجيات واللوائح والميزانيات والتصرف في أصول الأوقاف والاستثمار والقروض وقبول الأموال، مع جواز التفويض.
المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

