تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الثامنة

تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دوريتها كل شهرين على الأقل، ونصابها، والتصويت والترجيح، ومكانها، والمحاضر، وحضور المستشارين، ومنع التفويض بالتصويت، والسرية، والأمين العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه.

2 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.

4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون.

5 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

6 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس.

7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

8 - يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس.

9 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق مع أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

كم مرة يجتمع مجلس إدارة هيئة الأوقاف؟

مرة على الأقل كل شهرين بدعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة بحسب تقديره، أو متى طلب ذلك أربعة من الأعضاء.

ما نصاب اجتماع مجلس إدارة الهيئة؟

حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

ماذا يحدث عند تساوي الأصوات؟

يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

هل يجوز لعضو المجلس توكيل غيره بالتصويت؟

لا، لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه.

مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة الأوقاف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.