استثمار أموال الأوقاف في نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي
استثمار أصول الأوقاف وفوائض إيراداتها، واستقطاع نسبة لا تتجاوز 25% من صافي الإيرادات و20% من الفوائض مع إعادتها خلال خمس سنوات، والتصرف في أصول الأوقاف بالبيع والاستبدال، وإنشاء الصناديق والشركات الوقفية والاقتراض للمشروعات الوقفية، والتزام شروط الواقفين.
3 مواد
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة، مع الالتزام بشرط الواقف وعدم الإضرار بالمستفيدين، استثمار أصول الأوقاف التي تنظر عليها وفوائضها، واستقطاع حتى 25% من صافي الإيرادات و20% من الفوائض بشروط.
مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف؛ للهيئة القيام بالآتي: 1 - استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه. 2 - استقطاع نسبة لا تتجاوز (25٪) من صافي الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه؛ لاستثمارها لمصلحته. 3 - استقطاع…
- المادة 23
تلزم المادة الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
- المادة 7
تجعل المادة المجلس السلطة العليا في الهيئة، وتعدد اختصاصاته في الأنظمة والاستراتيجيات واللوائح والميزانيات والتصرف في أصول الأوقاف والاستثمار والقروض وقبول الأموال، مع جواز التفويض.
المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1 - اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 2 - وضع الإستراتيجيات والخطط والسياسات…