المادة 19 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة التاسعة عشرة
تحدد المادة موارد ميزانية الهيئة المستقلة، ومنها نسبة لا تتجاوز 10% من صافي دخل الأوقاف التي تنظر عليها ومقابل الإدارة والإعانة الحكومية، وإيداع أموالها والصرف منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
د - الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
هـ - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
2- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ميزانية الهيئة نفسها، وهي مختلفة عن ميزانيات الأوقاف.
الفقرة 1: للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًا، ومواردها:
- نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز 10% من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
- مقابل الإدارة عن الأوقاف التي يُعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفق المادة 14، أي المقابل الذي يحدده المجلس بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر على ألا يزيد على 10% من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.
- إيرادات النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
- الإعانة الحكومية السنوية المقررة لها في الميزانية العامة للدولة.
- الأوقاف والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات المخصصة لها.
الفقرة 2: تُودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويُصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
تمييز مهم: النسبة في البند الأول تخص الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، أما الأوقاف التي لها ناظر آخر وتديرها الهيئة فيُطبق عليها مقابل الإدارة في المادة 14. وكلتا النسبتين حد أقصى، لا نسبة ثابتة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 18 الخاصة بالنظام المحاسبي، وقبل المادة 20 التي تنظم مراجعة حسابات الأوقاف والهيئة. ومن أراد التحقق من النسبة المقتطعة من وقف معيّن فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.
مثال عملي
وقف عام في جدة تنظر عليه الهيئة، صافي دخله السنوي مليونا ريال. يحدد المجلس نسبة تذهب إلى ميزانية الهيئة، ولا يجوز أن تتجاوز 200,000 ريال، أي 10% من صافي الدخل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
كم تأخذ هيئة الأوقاف من دخل الأوقاف التي تنظر عليها؟
نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز 10% من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
ما مصادر تمويل الهيئة العامة للأوقاف؟
نسبة من صافي دخل الأوقاف التي تنظر عليها، ومقابل إدارة الأوقاف، وإيرادات نشاطاتها، والإعانة الحكومية السنوية، والأوقاف والهبات والتبرعات والوصايا المخصصة لها.
هل تحصل الهيئة على دعم حكومي؟
نعم، من مواردها الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر لها في الميزانية العامة للدولة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مالية الهيئة وحسابات الأوقاف
- المادة 13
تحدد المادة أهداف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية في حماية أموال الهيئة وسلامة الرقابة ودقة البيانات المالية والتحقق من التقيد بالأنظمة، وتحيل التفاصيل إلى لائحة الرقابة والمراجعة.
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية و
- المادة 14
تجيز المادة للهيئة أخذ مقابل أتعاب عن إدارة الأوقاف التي لها ناظر غيرها، يحدده المجلس بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، بحد أقصى 10% من صافي الدخل السنوي.
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزي
- المادة 16
تلزم المادة الهيئة بحسابات وميزانية مستقلة للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، وبحسابات خاصة لأوقاف الحرمين، وبإيداع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف المرخصة.
1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرم
- المادة 17
تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ أول سنة مالية من تاريخ نفاذ النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
- المادة 18
تلزم المادة الهيئة بوضع نظام مالي محاسبي للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، ونظام استرشادي لغيرها لمساعدة النظار، وتحيل الشؤون المالية إلى اللائحة المالية للهيئة.
1- تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقاً لما يقرره هذا
- المادة 20
تلزم المادة المجلس بتعيين مراجع حسابات مرخص أو أكثر لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة، مع مسؤوليتهم التضامنية ورفع تقريرهم للمجلس وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

