تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة العاشرة

تجيز المادة أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويعمل وفق الصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

كم نائبًا يكون لمحافظ هيئة الأوقاف؟

يكون للمحافظ نائب أو أكثر بحسب النص.

من يعين نائب محافظ الهيئة؟

يُعيَّن بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ.

من يحدد صلاحيات نائب المحافظ؟

يعمل النائب وفق الصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس، أي رئيس المجلس بحسب المادة 1، في حدود النظام.

مواد أخرى عن محافظ هيئة الأوقاف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.