المادة 10 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة العاشرة
تجيز المادة أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويعمل وفق الصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نائب المحافظ، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- العدد: يكون للمحافظ نائب واحد أو أكثر.
- طريقة التعيين: بقرار من المجلس، بناءً على ترشيح من المحافظ. فالمحافظ يرشح، والمجلس يقرر.
- الصلاحيات: يتولى النائب الأعمال وفقًا للصلاحيات التي يمنحه إياها «الرئيس»، في حدود ما يقضي به النظام.
ويُلاحظ أن النص يسند منح الصلاحيات إلى «الرئيس»، و«الرئيس» بحسب تعريفات المادة 1 هو رئيس المجلس، لا المحافظ. فقراءة النص كما هو تعني أن ترشيح النائب للمحافظ، وتعيينه للمجلس، وتحديد صلاحياته لرئيس المجلس، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك بحسب ما تسمح به المادة 1.
وهذه المادة تكمل المادة 9 التي تجعل المحافظ المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة وتجيز له تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان، وتسبق المادة 11 الخاصة باللجنة الاستشارية.
ولا تتضمن المادة تفاصيل عن مدة عمل النائب أو أجره، فهذه أمور لم يحددها النص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
كم نائبًا يكون لمحافظ هيئة الأوقاف؟
يكون للمحافظ نائب أو أكثر بحسب النص.
من يعين نائب محافظ الهيئة؟
يُعيَّن بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ.
من يحدد صلاحيات نائب المحافظ؟
يعمل النائب وفق الصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس، أي رئيس المجلس بحسب المادة 1، في حدود النظام.
مواد أخرى عن محافظ هيئة الأوقاف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

