مالية الهيئة وحسابات الأوقاف في نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي
الحسابات المستقلة للأوقاف وأوقاف الحرمين وإيداعها لدى البنك المركزي أو المصارف المرخصة، والنظام المالي المحاسبي، وموارد ميزانية الهيئة ومنها نسبة لا تتجاوز 10% من صافي دخل الأوقاف، ومراجع الحسابات وديوان المراقبة، والرسوم واستثناء الوقف الخيري المسجل من نظام التكاليف القضائية.
8 مواد
- المادة 16
تلزم المادة الهيئة بحسابات وميزانية مستقلة للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، وبحسابات خاصة لأوقاف الحرمين، وبإيداع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف المرخصة.
1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين. 3 - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.
- المادة 17
تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ أول سنة مالية من تاريخ نفاذ النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
- المادة 18
تلزم المادة الهيئة بوضع نظام مالي محاسبي للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، ونظام استرشادي لغيرها لمساعدة النظار، وتحيل الشؤون المالية إلى اللائحة المالية للهيئة.
1- تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقاً لما يقرره هذا النظام. 2 - تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا استرشاديًّا للأوقاف التي لا تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ لمساعدة النظار في حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها. 3…
- المادة 19
تحدد المادة موارد ميزانية الهيئة المستقلة، ومنها نسبة لا تتجاوز 10% من صافي دخل الأوقاف التي تنظر عليها ومقابل الإدارة والإعانة الحكومية، وإيداع أموالها والصرف منها.
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها. ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج -…
- المادة 20
تلزم المادة المجلس بتعيين مراجع حسابات مرخص أو أكثر لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة، مع مسؤوليتهم التضامنية ورفع تقريرهم للمجلس وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم في المملكة؛ لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة. وفي حال تعدد المراجعين فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس. ويرفع تقرير مراجع أو مراجعي الحسابات…
- المادة 21عُدّلت بموجب م/72
تعامل المادة الهيئة في الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة، وتستثني الوقف الخيري والحصة الخيرية في الوقف المشترك المسجلين لدى الهيئة من أحكام نظام التكاليف القضائية.
1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. 2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية.
- المادة 13
تحدد المادة أهداف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية في حماية أموال الهيئة وسلامة الرقابة ودقة البيانات المالية والتحقق من التقيد بالأنظمة، وتحيل التفاصيل إلى لائحة الرقابة والمراجعة.
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتحقق من التقيد بالأنظمة، واللوائح، والتعليمات،…
- المادة 14
تجيز المادة للهيئة أخذ مقابل أتعاب عن إدارة الأوقاف التي لها ناظر غيرها، يحدده المجلس بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، بحد أقصى 10% من صافي الدخل السنوي.
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (10٪) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.