نظارة الهيئة على الأوقاف في نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي
نظارة الهيئة على الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة وأوقاف مواقيت الحج والعمرة ما لم يشترط الواقف غيرها، وإدارتها لأوقاف لها ناظر آخر بأتعاب لا تزيد على 10% من صافي الدخل، وتحصيل إيرادات الأوقاف وإنفاقها وفق شرط الواقف، والأموال الموقوفة خارج المملكة، وسريان النظام استثناءً من نظام المرافعات الشرعية.
5 مواد
- المادة 14
تجيز المادة للهيئة أخذ مقابل أتعاب عن إدارة الأوقاف التي لها ناظر غيرها، يحدده المجلس بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، بحد أقصى 10% من صافي الدخل السنوي.
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (10٪) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.
- المادة 4
تجعل المادة للهيئة الإشراف على جميع الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة وفق المادة 5 فقرة 5، وعلى أعمال النظار المعينين من الواقفين دون مخالفة شروطهم أو الدخول في النظارة.
1 - تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة، وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا النظام. 2 - تشرف الهيئة على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يخالف شروط الواقفين، أو يدخل في أعمال النظارة.
- المادة 5
تعدد المادة مهام الهيئة: تسجيل الأوقاف وحصرها، والنظارة والإدارة، والإشراف الرقابي على النظار، والموافقة على الأوقاف الممولة بالتبرعات، وتحصيل الإيرادات، وتطوير العمل الوقفي.
تتولى الهيئة المهمات الآتية: 1 - تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها. 2 - حصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها. 3 - النظارة على الأوقاف الآتية: أ - الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة؛ إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة. ب - أوقاف مواقيت الحج والعمرة. 4 -…
- المادة 23
تلزم المادة الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
- المادة 25
يحل النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى، ويُعمل به بعد 90 يومًا من نشره، ويسري على أوقاف الهيئة استثناءً من المادة 223 من نظام المرافعات، ويلغي ما يتعارض معه.
1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - تسري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها ؛ الأحكام الواردة في هذا النظام استثناءً من حكم المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام المرافعات…