المادة 12 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الثانية عشرة
تنشئ المادة لجنة دائمة للرقابة والمراجعة الداخلية بقرار من المجلس، من غير أعضائه ومنسوبي الهيئة، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وإعدادها لائحة أعمال الرقابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي :
1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي :
أ ـ ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة).
ب - اثنان من المتخصصين في المحاسبة.
ج - اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء.
د - أحد المتخصصين في الأنظمة.
2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4 - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين.
5 - تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على إنشاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية، وهي لجنة دائمة:
- تُشكَّل بقرار من المجلس في مركز الهيئة الرئيس.
- أعضاؤها من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة، فلا يراقب الموظف عمله بنفسه.
- ترتبط تنظيميًا بالمجلس.
تشكيل اللجنة (6 أعضاء):
- ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة.
- اثنان من المتخصصين في المحاسبة.
- اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء.
- متخصص في الأنظمة.
أحكام تنظيمية:
- يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
- مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
- للجنة سكرتارية بعدد كافٍ من الموظفين المختصين.
- تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة وحقوق أعضائها والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.
وهذه اللجنة نظيرة اللجنة الاستشارية في المادة 11 من حيث طريقة التشكيل ومدة العضوية، لكنها مختصة بالرقابة لا بالاستشارة. أما أهدافها فتبينها المادة 13: حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية ودقة البيانات المالية، والتحقق من التقيد بالأنظمة واللوائح والسياسات المقرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
من أعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية في هيئة الأوقاف؟
ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة، واثنان من متخصصي المحاسبة، واثنان من متخصصي الإدارة وقياس الأداء، ومتخصص في الأنظمة.
هل يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة في لجنة الرقابة؟
لا، فاللجنة تُشكَّل من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة.
من يعتمد لائحة أعمال الرقابة والمراجعة؟
تعدها اللجنة ويعتمدها المجلس.
مواد أخرى عن اللجنة الاستشارية ولجنة الرقابة
- المادة 11
تنشئ المادة لجنة استشارية دائمة بقرار من المجلس، من غير أعضائه ومنسوبي الهيئة، لتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية وغيرها، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها ولائحتها.
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالم
- المادة 13
تحدد المادة أهداف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية في حماية أموال الهيئة وسلامة الرقابة ودقة البيانات المالية والتحقق من التقيد بالأنظمة، وتحيل التفاصيل إلى لائحة الرقابة والمراجعة.
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

