ساري
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي
- عدد المواد
- 41
- مواد نافذة
- 41
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 2/11/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ
تصفّح نظام الاتصالات وتقنية المعلومات حسب الموضوع
التعريفات وأهداف نظام الاتصالات4 مواداختصاصات وزارة الاتصالاتمادتانترخيص خدمات الاتصالات7 موادالطيف الترددي5 موادربط الاتصال البيني والنفاذ3 موادتمديد شبكات الاتصالات في العقارات3 موادالمنافسة والاندماج في قطاع الاتصالات5 موادسرية بيانات مستخدمي الاتصالاتمادتانحجب المواقع وترشيح الإنترنت3 موادحقوق مستخدمي الاتصالات وشكاواهم5 موادأسماء النطاقات والترقيممادة واحدةأجهزة الاتصالات ومواصفاتهامادتانالتفتيش على مقدمي خدمات الاتصالات3 موادمخالفات وعقوبات نظام الاتصالات4 مواد
مواد نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–3
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، مثل الهيئة ومقدم الخدمة والمستخدم والترخيص والتصريح والطيف الترددي والنفاذ.
- المادة 2تحدد المادة ثلاثة عشر هدفًا للنظام، أبرزها تطوير القطاع وتشجيع التحول الرقمي وحماية المستخدم وتعزيز المنافسة وتنظيم الطيف الترددي والترقيم.
- المادة 3تجعل المادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مختصة بالإشراف على القطاع، وتعدد مهامها من وضع الاستراتيجيات والسياسات إلى ضمان الخدمة الشاملة واستمرار الخدمات الأساسية.
الفصل الثاني: التراخيصالمواد 4–9
- المادة 4توجب المادة استحصال مقابل مالي لإصدار التراخيص وتجديدها ولتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تجاريًا ولاستخدام الترددات، تحدده الوزارة باقتراح من الهيئة.
- المادة 5تحدد المادة الأنشطة التي لا تجوز إلا بترخيص من الهيئة، وتجيز للمجلس اشتراط ترخيص أو تسجيل لخدمات وأجهزة وشبكات خاصة أخرى.
- المادة 6تبين المادة متى يجوز للهيئة أو المجلس رفض تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو إلغاؤه أو تعليقه أو تعديله، وتلزم الهيئة بضمان استمرار الخدمة.
- المادة 7توجب المادة على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري في الملكية أو التنازل عن الترخيص، وعدم ممانعتها عند تغيير الإدارة العليا، مع مهلة تسعين يومًا للبت.
- المادة 8تخول المادة المجلس تصنيف التراخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات مع أحكام وشروط لكل فئة، وتلزم مقدم الخدمة بالتقيد بشروط ترخيصه أو تسجيله أو تصريحه.
- المادة 9توجب المادة على الهيئة إنشاء سجل خاص تُقيد فيه بيانات المرخص لهم والمسجلين والمصرح لهم وفئة كل منهم، وتترك تحديد البيانات للائحة.
الفصل الثالث: الطيف التردديالمواد 10–16
- المادة 10تعد المادة الطيف الترددي ثروة طبيعية مملوكة للدولة، وتكلف الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي لتعتمدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية.
- المادة 11تكلف المادة الهيئة بإدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وتحديد مستويات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية غير المؤينة وضوابط قياسها.
- المادة 12تمنع المادة أي مستخدم أو مقدم خدمة من استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص وسداد المقابل المالي.
- المادة 13تجيز المادة للهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في مخالفة تتعلق بالطيف المدني والتجاري أو سحبها من الخدمة، مع الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
- المادة 14توجب المادة على الهيئة إنشاء سجل وطني للترددات تقيد فيه بيانات الطيف الترددي، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سرية بياناته.
- المادة 15تلزم المادة مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، وتشدد على المسيطر الذي يغطي 40% من السوق، وتجعل للهيئة البت الملزم في الخلاف.
- المادة 16تمنع المادة مقدمي الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان يعرض أي شخص أو ممتلكاته للخطر أو يضر بشبكات أو خدمات أخرى.
الفصل الخامس: استخدام العقاراتالمواد 17–19
- المادة 17تمنح المادة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية حقًا متساويًا في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لتوفير الخدمات، بشرط علم المالك وموافقته وفي حدود الحاجة.
- المادة 18تنظم المادة اتفاق مقدم الخدمة ذي البنية التحتية مع مالك العقار لتركيب الشبكات، وتمنع المالك من فرض مقابل أو منع الدخول لخدمة مقيم إلا بسبب مسوغ ونظامي.
- المادة 19تحيل المادة إلى اللائحة بيان أحكام إنشاء شبكات الاتصالات العامة وتشغيلها وصيانتها، وأحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.
الفصل السادس: المنافسةالمواد 20–22
- المادة 20توجب المادة موافقة المجلس قبل اندماج مقدم الخدمة أو شراء 5% فأكثر من أسهمه أو ما يوصل إلى السيطرة، وإبلاغ الهيئة خلال 5 أيام عمل بأي اتفاق مبدئي على الاندماج.
- المادة 21تمنع المادة مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه من أي نشاط أو إجراء يمثل استغلالًا لوضعه، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
- المادة 22تحظر المادة على مقدمي الخدمة الاتفاق على ممارسات تجعل أحدهم مسيطرًا أو تحد من المنافسة أو تمنعها أو تقلل فعاليتها، وتجعل هذه الأحكام في الاتفاقات والقرارات باطلة.
الفصل السابع: حماية معلومات المستخدم ووثائقه السريةالمواد 23–24
- المادة 23تلزم المادة مقدم الخدمة بحماية سرية معلومات المستخدم ووثائقه، وتمنع كشفها إلا بموافقته، وتوجب إشعار الهيئة والمستخدم فورًا عند انتهاكها، والاحتفاظ بها للمدة التي تحددها الهيئة.
- المادة 24تخول المادة الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ترشيح الإنترنت وحجب محتوى أو خدمات معينة على بوابات العبور، وتحظر تجاوز الترشيح أو تسهيل التحايل عليه أو توفير وسائله.
الفصل الثامن: الرقابة والتفتيشالمواد 25–25
الفصل التاسع: المخالفات والعقوباتالمواد 26–29
- المادة 26تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام الاتصالات، ومنها التعامل في أجهزة غير مطابقة، والعمل دون ترخيص، والبيانات المضللة، وإعاقة المفتش، والإضرار بالشبكات.
- المادة 27تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام: غرامة حتى 25 مليون ريال، وإيقاف الخدمة، والحرمان من الترخيص، وحجب المنصة، مع توريد العوائد وإمكانية نشر القرار.
- المادة 28تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات: تشكيلها وعضويتها وشروط أعضائها، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من التبليغ.
- المادة 29تمنح المادة كل من صدر بشأنه قرار من الهيئة حق التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
الفصل العاشر: أحكام ختاميةالمواد 30–41
- المادة 30تكلف المادة الهيئة، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.
- المادة 31تنص المادة على تطبيق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وفقًا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
- المادة 32تقرر المادة سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات المرسلة أو المستقبلة عبر شبكات الاتصالات العامة، وتمنع الاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة.
- المادة 33تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يقدمه من شكاوى.
- المادة 34تجيز المادة لأي مقدم خدمة في نزاع مع مقدم خدمة آخر طلب التسوية الودية من الهيئة، واللجوء إلى المحكمة المختصة إن لم تُقبل التسوية أو مضت 30 يومًا دونها.
- المادة 35تختص الهيئة بوضع ضوابط الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو تعديلها، واتفاقيات التجوال الدولي مع مقدمي خدمة خارج المملكة، وتأسيس بطاقات الاتصال وبيعها وترويجها واستخدامها.
- المادة 36تكلف المادة الهيئة بوضع المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واتخاذ ما يلزم لضمان توافق الأجهزة معها.
- المادة 37تلزم المادة مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين ومقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة.
- المادة 38تمنح المادة الوزير في حالات الطوارئ صلاحية إلزام مقدم الخدمة بتقديم خدمات محددة دون مقابل، أو الربط البيني، أو تقييد الطيف، أو مشاركة الموارد وتفعيل التجوال الوطني.
- المادة 39تنظم المادة أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية وخطة الترقيم الوطنية، وتجيز تفويض هذه المهام، وتلزم مقدمي الخدمة بإتاحة نقل رقم المستخدم وفق متطلباته.
- المادة 40تنص المادة على صدور اللائحة التنفيذية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة خلال 180 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 41تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الاتصالات الصادر عام 1422هـ ويلغي ما يتعارض معه، وأنه يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.