المادة 18 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة عشرة · الفصل الخامس: استخدام العقارات
تنظم المادة اتفاق مقدم الخدمة ذي البنية التحتية مع مالك العقار لتركيب الشبكات، وتمنع المالك من فرض مقابل أو منع الدخول لخدمة مقيم إلا بسبب مسوغ ونظامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
2- عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار -أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك العقار إلا إذا توافر لدى المالك -أو من في حكمه- أسباب مسوّغة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.
3- يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
4- تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة كيف يمارس مقدمو الخدمة ذوو البنية التحتية حقهم في الوصول إلى العقارات الوارد في المادة 17، وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: الخدمة للعموم
- إذا احتاج المشغل إلى تركيب أجهزة أو إنشاء شبكات أو صيانتها داخل عقار عام أو خاص لتقديم الخدمات للعموم، فعليه الاتفاق مع المالك أو من في حكمه.
- إن لم يتفقا، فللمشغل التقدم إلى الهيئة للنظر في نزع ملكية العقار وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة. فالنزع ليس تلقائيًا.
الحالة الثانية: الخدمة لشخص مقيم في العقار
- إذا كان التركيب أو الإنشاء أو الصيانة لتقديم الخدمة لشخص مقيم داخل العقار -كالمستأجر- فلا يجوز للمالك أو من في حكمه فرض مقابل مالي على المشغل، ولا منعه من الدخول.
- يُستثنى من ذلك أن تتوافر لدى المالك أسباب مسوّغة ونظامية للمنع.
- ولأي من المالك أو المشغل اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.
إعادة الحال: يلتزم المشغل في الحالتين بإعادة العقار إلى ما كان عليه فور انتهاء الأعمال.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة. وتأتي المادة 19 لتحيل إلى اللائحة أحكام إنشاء الشبكات العامة وتشغيلها وصيانتها ومشاركة مواقع التمديدات. ومن يواجه خلافًا من هذا النوع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو في أنظمة الاتصالات.
مثال عملي
مستأجر شقة في الرياض طلب خدمة ألياف بصرية، فطلب مالك العمارة من شركة الاتصالات مبلغًا مقابل السماح بالتمديد. لا يجوز للمالك فرض هذا المقابل ولا منع الدخول إلا إذا كانت لديه أسباب مسوغة ونظامية، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة، وعلى الشركة إعادة المبنى إلى حاله بعد الانتهاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل يحق لمالك العمارة منع تمديد الإنترنت للمستأجر؟
لا يجوز له منع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية من الدخول لخدمة شخص مقيم في العقار إلا إذا توافرت لديه أسباب مسوغة ونظامية للمنع.
هل يجوز للمالك أخذ مبلغ من شركة الاتصالات مقابل التمديد؟
إذا كان التمديد لخدمة شخص مقيم في العقار فلا يجوز للمالك فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية.
أين أشتكي إذا حصل خلاف مع المالك؟
لأي من المالك أو مقدم الخدمة اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.
من يصلح الأضرار بعد تمديد الشبكة؟
يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال.
مواد أخرى عن تمديد شبكات الاتصالات في العقارات
- المادة 17
تمنح المادة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية حقًا متساويًا في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لتوفير الخدمات، بشرط علم المالك وموافقته وفي حدود الحاجة.
يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لت
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة بيان أحكام إنشاء شبكات الاتصالات العامة وتشغيلها وصيانتها، وأحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة بحماية المواقع التي لها أهمية خاصة، تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات العامة، وأحكام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

