تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة عشرة · الفصل الخامس: استخدام العقارات

تنظم المادة اتفاق مقدم الخدمة ذي البنية التحتية مع مالك العقار لتركيب الشبكات، وتمنع المالك من فرض مقابل أو منع الدخول لخدمة مقيم إلا بسبب مسوغ ونظامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

2- عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار -أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك العقار إلا إذا توافر لدى المالك -أو من في حكمه- أسباب مسوّغة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.

3- يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

4- تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

هل يحق لمالك العمارة منع تمديد الإنترنت للمستأجر؟

لا يجوز له منع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية من الدخول لخدمة شخص مقيم في العقار إلا إذا توافرت لديه أسباب مسوغة ونظامية للمنع.

هل يجوز للمالك أخذ مبلغ من شركة الاتصالات مقابل التمديد؟

إذا كان التمديد لخدمة شخص مقيم في العقار فلا يجوز للمالك فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية.

أين أشتكي إذا حصل خلاف مع المالك؟

لأي من المالك أو مقدم الخدمة اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.

من يصلح الأضرار بعد تمديد الشبكة؟

يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال.

مواد أخرى عن تمديد شبكات الاتصالات في العقارات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.