المادة 4 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة · الفصل الثاني: التراخيص
توجب المادة استحصال مقابل مالي لإصدار التراخيص وتجديدها ولتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تجاريًا ولاستخدام الترددات، تحدده الوزارة باقتراح من الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات.
2- يُستقطع مبلغ للوزارة -تُحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية-من المقابل المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.
3- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة –بناء على اقتراح الهيئة- المقابل المالي لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريّاً، وإصدار التراخيص وتجديدها، واستخدام الترددات.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجانب المالي لممارسة نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتكون من ثلاث قواعد:
- وجوب المقابل المالي: يُستحصل مقابل مالي عن ثلاثة أمور: إصدار التراخيص وتجديدها، وتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًا، واستخدام الترددات. ويُورد هذا المقابل إلى الخزينة العامة للدولة.
- حصة للوزارة: يُستقطع من المقابل المالي لتقديم الخدمات تجاريًا مبلغ للوزارة، تحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية، ويُصرف في تطوير القطاع والبنية التحتية.
- جهة التحديد: الوزارة هي التي تحدد مقدار المقابل المالي بناءً على اقتراح الهيئة، مع مراعاة أهداف النظام في المادة 2.
والإحالة إلى المادة 2 تعني أن تحديد المقابل يجب أن يراعي أهدافًا مثل تطوير القطاع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات بأسعار مناسبة، وجذب الاستثمار، وتعزيز المنافسة.
المادة لا تذكر مبالغ أو نسبًا محددة، فهذه تُعرف من القرارات التي تصدرها الوزارة. وترتبط بالمادة 5 التي تحدد الأنشطة التي تحتاج إلى ترخيص أصلًا. ومن يريد معرفة ما يلزمه دفعه لنشاط معين يحسن أن يراجع الهيئة أو يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مثال عملي
شركة ناشئة في جدة حصلت على ترخيص لتقديم خدمة إنترنت تجارية. بحسب هذه المادة، تدفع مقابلًا ماليًا عن إصدار الترخيص، ومقابلًا عن تقديم الخدمة تجاريًا، وتحدد الوزارة مقدار ذلك بناءً على اقتراح الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
من يحدد رسوم تراخيص الاتصالات؟
تحددها الوزارة بناءً على اقتراح الهيئة، مع مراعاة أهداف النظام الواردة في المادة 2.
أين تذهب المبالغ التي تدفعها شركات الاتصالات؟
تُورد إلى الخزينة العامة للدولة، ويُستقطع للوزارة من مقابل تقديم الخدمات تجاريًا مبلغ يُصرف في تطوير القطاع والبنية التحتية.
هل استخدام الترددات له مقابل مالي؟
نعم، تنص المادة على استحصال مقابل مالي لاستخدام الترددات.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ترخيص خدمات الاتصالات
- المادة 5
تحدد المادة الأنشطة التي لا تجوز إلا بترخيص من الهيئة، وتجيز للمجلس اشتراط ترخيص أو تسجيل لخدمات وأجهزة وشبكات خاصة أخرى.
1- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض. ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات
- المادة 6
تبين المادة متى يجوز للهيئة أو المجلس رفض تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو إلغاؤه أو تعليقه أو تعديله، وتلزم الهيئة بضمان استمرار الخدمة.
1- للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أيّ من الحالات الآتية: أ- عدم معالج
- المادة 7
توجب المادة على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري في الملكية أو التنازل عن الترخيص، وعدم ممانعتها عند تغيير الإدارة العليا، مع مهلة تسعين يومًا للبت.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي: أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1) تغيير جوهري في ملكية المرخص ل
- المادة 8
تخول المادة المجلس تصنيف التراخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات مع أحكام وشروط لكل فئة، وتلزم مقدم الخدمة بالتقيد بشروط ترخيصه أو تسجيله أو تصريحه.
1- يُصنّف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة. 2- على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل
- المادة 9
توجب المادة على الهيئة إنشاء سجل خاص تُقيد فيه بيانات المرخص لهم والمسجلين والمصرح لهم وفئة كل منهم، وتترك تحديد البيانات للائحة.
تنشئ الهيئة سجلًّا خاصًّا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك
- المادة 12
تمنع المادة أي مستخدم أو مقدم خدمة من استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص وسداد المقابل المالي.
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

