المادة 26 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام الاتصالات، ومنها التعامل في أجهزة غير مطابقة، والعمل دون ترخيص، والبيانات المضللة، وإعاقة المفتش، والإضرار بالشبكات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد مخالفة كل مما يأتي:
1- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.
2- مزاولة أي من الأنشطة -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح- قبل الحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
3- تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
4- إعاقة عمل المفتش.
5- إساءة استخدام خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
6- القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
7- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير.
8- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها.
9- حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم.
10- أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قائمة المخالفات في النظام. تعد مخالفة الأفعال الآتية:
- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة- أي جهاز أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات لا يتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة أو مع اشتراطات الهيئة وضوابطها.
- مزاولة نشاط يشترط له ترخيص أو تسجيل أو تصريح قبل الحصول عليه.
- تقديم بيانات مضللة للعموم أو للجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
- إعاقة عمل المفتش.
- إساءة استخدام خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
- أي ممارسة تخل بالمنافسة في القطاع.
- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات، سواء كان ذلك عمدًا أو إهمالًا أو تقصيرًا.
- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق.
- حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الترخيص اللازم.
- أي عمل آخر يخالف النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.
ويُلاحظ أن المخالفة في البند 7 تقوم حتى مع الإهمال أو التقصير دون قصد، وأن البند 10 يجعل القائمة مفتوحة. أما العقوبات فتحددها المادة 27، ومنها غرامة لا تزيد على 25 مليون ريال وإيقاف الخدمة والحرمان من الترخيص وحجب منصة المحتوى الرقمي، وتشمل من شرع في المخالفة أو ساعد فيها. وصلاحيات المفتش الذي يُعد إعاقته مخالفة واردة في المادة 25. ومن نُسبت إليه مخالفة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مثال عملي
كان مقاول يحفر في أحد شوارع الرياض دون التحقق من مسارات الكيابل، فقطع كيبل اتصالات وتعطلت الخدمة عن حي كامل. هذا يُعد مخالفة حتى لو لم يقصد ذلك، لأن المادة تشمل الإضرار بالشبكات أو قطعها بالإهمال أو التقصير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل بيع جوالات غير مطابقة للمواصفات مخالفة؟
نعم، حيازة أو بيع أو تداول أي جهاز يتعلق بالاتصالات لا يتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة أو اشتراطات الهيئة يُعد مخالفة.
هل قطع كيبل الاتصالات بالخطأ يعد مخالفة؟
نعم، إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات أو قطعها يُعد مخالفة سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير.
ما عقوبة مخالفة نظام الاتصالات؟
تحدد المادة 27 العقوبات، ومنها غرامة لا تزيد على 25 مليون ريال وإيقاف الخدمة والحرمان من الترخيص وحجب منصة المحتوى الرقمي.
مواد أخرى عن مخالفات وعقوبات نظام الاتصالات
- المادة 27
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام: غرامة حتى 25 مليون ريال، وإيقاف الخدمة، والحرمان من الترخيص، وحجب المنصة، مع توريد العوائد وإمكانية نشر القرار.
1- دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو
- المادة 28
تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات: تشكيلها وعضويتها وشروط أعضائها، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من التبليغ.
1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام. 2
- المادة 29
تمنح المادة كل من صدر بشأنه قرار من الهيئة حق التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

