المادة 2 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة ثلاثة عشر هدفًا للنظام، أبرزها تطوير القطاع وتشجيع التحول الرقمي وحماية المستخدم وتعزيز المنافسة وتنظيم الطيف الترددي والترقيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:
1- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية.
2- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات.
3- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات.
4- نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها.
5- حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات.
6- تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة.
7- تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية ذات الصلة.
8- تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليميّاً وعالميّاً.
9- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية.
10- تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له.
11- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية.
12- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
13- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الغايات التي وُضع النظام لتحقيقها، وهي مهمة لأنها تساعد في فهم بقية مواده والاتجاه العام الذي تسير فيه.
يمكن جمع الأهداف في مجموعات:
- تطوير القطاع: رفع كفاية الخدمات وتطوير البنية التحتية، وتشجيع التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال والبحث التقني، ونقل التقنية وتوطينها.
- حماية المستخدم: حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدم ورفع ثقته عبر خدمات بجودة مناسبة، والحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات، وتعزيز الوصول إلى خدمات متطورة بأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة.
- الاقتصاد والمنافسة: تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية وضمان استمرار المنافسة، وجذب الاستثمار والشركات الدولية الرائدة.
- إدارة الموارد: تنظيم الطيف الترددي لاستخدامه استخدامًا أمثل، والاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية.
- مبادئ الإجراءات: الوضوح والشفافية، والمساواة وعدم التمييز.
هذه المادة لا تنشئ بذاتها حقوقًا أو التزامات تفصيلية، لكنها توضح الاتجاه العام الذي تُقرأ في ضوئه المصطلحات الواردة في المادة 1 وصلاحيات الوزارة الواردة في المادة 3.
مثال عملي
أراد مستخدم في منطقة نائية أن يفهم لماذا يهتم النظام بتوفر الإنترنت في منطقته، فوجد أن من أهداف النظام في هذه المادة تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
ما أهداف نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
من أهدافه تطوير القطاع، وتشجيع التحول الرقمي والابتكار، وحماية المستخدم وسرية الاتصالات، وتعزيز المنافسة والاستثمار، وتنظيم الطيف الترددي والترقيم.
هل يهدف النظام إلى حماية المستخدم من المحتوى الضار؟
نعم، ينص الهدف الخامس على توفير الحماية من المحتوى الضار ضمن حماية المستخدم ومصالحه.
هل من أهداف النظام المساواة بين مقدمي الخدمة؟
تنص المادة على تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز، وعلى الوضوح والشفافية في الإجراءات.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام الاتصالات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، مثل الهيئة ومقدم الخدمة والمستخدم والترخيص والتصريح والطيف الترددي والنفاذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظ
- المادة 40
تنص المادة على صدور اللائحة التنفيذية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة خلال 180 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة خلال (180) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 41
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الاتصالات الصادر عام 1422هـ ويلغي ما يتعارض معه، وأنه يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
1- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 12 / 3 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. 2- يعمل بالنظام بعد مضي (180) يوم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

