المادة 31 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية والثلاثون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تنص المادة على تطبيق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وفقًا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل؛ وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
هذه مادة إحالة قصيرة تقرر أمرين:
- أن لـالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل «متطلبات» تُطبق.
- أن تطبيق هذه المتطلبات يكون وفق القواعد والأسس التي تحددها اللائحة، وهي بحسب المادة 1 اللائحة التنفيذية للنظام.
ولا تعرّف المادة نفسها هذين المفهومين، ولا تحدد بنفسها:
- مضمون هذه المتطلبات.
- من تقع عليه.
- كيفية تطبيقها.
كل ذلك متروك للائحة، ولا يمكن معرفته من نص المادة.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الختامية للنظام، بعد المادة 30 التي تتولى فيها الهيئة وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية، وقبل المادة 32 التي تقرر سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسل أو تستقبل عن طريق شبكات الاتصالات العامة.
ومن يريد معرفة تفاصيل الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل يرجع إلى اللائحة التنفيذية، أو يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
ما المقصود بالخدمة الشاملة في الاتصالات؟
لا تعرّف المادة 31 الخدمة الشاملة، بل تنص على تطبيق متطلباتها ومتطلبات حق الاستخدام الشامل وفقًا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
كيف تُطبق الخدمة الشاملة؟
تُطبق متطلباتها وفقًا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن حقوق مستخدمي الاتصالات وشكاواهم
- المادة 29
تمنح المادة كل من صدر بشأنه قرار من الهيئة حق التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
- المادة 33
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يقدمه من شكاوى.
تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.
- المادة 35
تختص الهيئة بوضع ضوابط الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو تعديلها، واتفاقيات التجوال الدولي مع مقدمي خدمة خارج المملكة، وتأسيس بطاقات الاتصال وبيعها وترويجها واستخدامها.
تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي: أ- الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها. ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة
- المادة 39
تنظم المادة أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية وخطة الترقيم الوطنية، وتجيز تفويض هذه المهام، وتلزم مقدمي الخدمة بإتاحة نقل رقم المستخدم وفق متطلباته.
1- تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبتَّ في النزاعات المتعلقة بها، وال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

