ربط الاتصال البيني والنفاذ في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي
التزام مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، والتزام مقدم الخدمة المسيطر الذي يغطي 40% من السوق بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة، وبت الهيئة في الخلاف بقرار ملزم، وحظر الاتفاقات التي تعرض الأشخاص أو الشبكات للخطر، والتسوية الودية لنزاعات مقدمي الخدمة واللجوء للمحكمة بعد ثلاثين يومًا.
3 مواد
- المادة 15
تلزم المادة مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، وتشدد على المسيطر الذي يغطي 40% من السوق، وتجعل للهيئة البت الملزم في الخلاف.
1- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة. 2- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة…
- المادة 16
تمنع المادة مقدمي الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان يعرض أي شخص أو ممتلكاته للخطر أو يضر بشبكات أو خدمات أخرى.
يُمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.
- المادة 34
تجيز المادة لأي مقدم خدمة في نزاع مع مقدم خدمة آخر طلب التسوية الودية من الهيئة، واللجوء إلى المحكمة المختصة إن لم تُقبل التسوية أو مضت 30 يومًا دونها.
دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًّا. وله في حال عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يومًا دون الوصول إلى تسوية اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية.