المادة 40 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الأربعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تنص المادة على صدور اللائحة التنفيذية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة خلال 180 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة خلال (180) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تتكرر في مواد النظام الإحالة إلى «اللائحة»، وهي -بحسب المادة 1- اللائحة التنفيذية للنظام. وهذه المادة تبين كيف تصدر.
أحكامها:
- جهة الإصدار: تصدر بقرار من الوزير.
- الاقتراح: بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.
- المدة: خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
والربط بين تاريخ العمل باللائحة وتاريخ العمل بالنظام يعني أنهما يبدآن معًا، فلا تكون هناك فترة يُطبق فيها النظام دون لائحته. وتحدد المادة 41 أن النظام يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره.
وأهمية هذه المادة عملية: كثير من التفاصيل التي يبحث عنها الناس أحال النظام بيانها إلى اللائحة، ومن ذلك المادة 39 التي تحيل إليها إجراءات نقل الرقم وشروطه. لذلك فمن يريد معرفة هذه التفاصيل يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة التنفيذية نفسها، لا إلى نص النظام وحده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات؟
تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.
متى يُعمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتصدر خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام الاتصالات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، مثل الهيئة ومقدم الخدمة والمستخدم والترخيص والتصريح والطيف الترددي والنفاذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظ
- المادة 2
تحدد المادة ثلاثة عشر هدفًا للنظام، أبرزها تطوير القطاع وتشجيع التحول الرقمي وحماية المستخدم وتعزيز المنافسة وتنظيم الطيف الترددي والترقيم.
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي: 1- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية. 2- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخ
- المادة 41
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الاتصالات الصادر عام 1422هـ ويلغي ما يتعارض معه، وأنه يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
1- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 12 / 3 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. 2- يعمل بالنظام بعد مضي (180) يوم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

