تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السادسة عشرة · الفصل الثالث: الطيف الترددي

تمنع المادة مقدمي الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان يعرض أي شخص أو ممتلكاته للخطر أو يضر بشبكات أو خدمات أخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

هل كل اتفاقيات الربط البيني مسموحة؟

لا، يُمنع أي اتفاق ربط أو نفاذ من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.

هل يشترط وقوع الضرر فعلًا لمنع الاتفاق؟

تستخدم المادة عبارة «من شأنه»، فالعبرة بما يُتوقع أن يؤدي إليه الاتفاق من خطر أو إضرار.

مواد أخرى عن ربط الاتصال البيني والنفاذ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.