المادة 16 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة عشرة · الفصل الثالث: الطيف الترددي
تمنع المادة مقدمي الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان يعرض أي شخص أو ممتلكاته للخطر أو يضر بشبكات أو خدمات أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
بعد أن ألزمت المادة 15 مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني والنفاذ وأتاحت لهم التفاوض على ذلك، تضع هذه المادة حدًا لما يجوز الاتفاق عليه.
يُمنع أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه:
- تعريض أي شخص للخطر.
- تعريض ممتلكات أي شخص للخطر.
- الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.
والعبارة «من شأنه» تعني أن العبرة بطبيعة الاتفاق وما يُتوقع أن يؤدي إليه، فلا يشترط النص وقوع الضرر فعلًا. كما أن الحماية لا تقتصر على طرفي الاتفاق، بل تمتد إلى الغير: أي شخص، وأي شبكات أو خدمات أخرى.
وأهمية هذه المادة أن حرية التفاوض بين المشغلين، وحتى الالتزام بتلبية طلبات الربط في المادة 15، يقيدهما اعتبار السلامة وحماية الشبكات. فالطلب الذي يؤدي إلى هذه المخاطر لا يمكن تنفيذه بالاتفاق.
ولا تبين المادة بالتفصيل جزاء الاتفاق المخالف ولا كيفية تقدير الخطر. ويحسن بمن يصوغ اتفاقيات ربط أو نفاذ أن يستعين بـمحاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مثال عملي
اتفقت شركتان على ربط شبكتيهما بطريقة فنية تتجاوز معايير الحماية، بما قد يسبب تعطيل خدمات مشغل ثالث يستخدم البنية نفسها. هذا الاتفاق ممنوع لأنه من شأنه الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل كل اتفاقيات الربط البيني مسموحة؟
لا، يُمنع أي اتفاق ربط أو نفاذ من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.
هل يشترط وقوع الضرر فعلًا لمنع الاتفاق؟
تستخدم المادة عبارة «من شأنه»، فالعبرة بما يُتوقع أن يؤدي إليه الاتفاق من خطر أو إضرار.
مواد أخرى عن ربط الاتصال البيني والنفاذ
- المادة 15
تلزم المادة مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، وتشدد على المسيطر الذي يغطي 40% من السوق، وتجعل للهيئة البت الملزم في الخلاف.
1- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة. 2- يلت
- المادة 34
تجيز المادة لأي مقدم خدمة في نزاع مع مقدم خدمة آخر طلب التسوية الودية من الهيئة، واللجوء إلى المحكمة المختصة إن لم تُقبل التسوية أو مضت 30 يومًا دونها.
دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًّا. وله في ح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

