المادة 27 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام: غرامة حتى 25 مليون ريال، وإيقاف الخدمة، والحرمان من الترخيص، وحجب المنصة، مع توريد العوائد وإمكانية نشر القرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي:
أ- غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال.
ب- إيقاف الخدمة محل المخالفة كليًا أو جزئيًا.
ج- حرمانه -لمدة محددة- من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، أو حرمانه من تجديده.
د- حجب منصة المحتوى الرقمي كليًا أو جزئيًا.
2- يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذاً من تاريخ تبليغه للمخالف.
3- دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يُلزَم المخالف -في جميع الأحوال- بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم.
4- يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.
5- يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.
6- للجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونيًّا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة جزاء ارتكاب المخالفات الواردة في المادة 26، أو الشروع فيها، أو المساعدة فيها.
1- العقوبات: عقوبة واحدة أو أكثر مما يلي، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر:
- غرامة لا تزيد على 25 مليون ريال.
- إيقاف الخدمة محل المخالفة كليًا أو جزئيًا.
- الحرمان لمدة محددة من الحصول على ترخيص لتقديم الخدمات أو من تجديده.
- حجب منصة المحتوى الرقمي كليًا أو جزئيًا.
2- النفاذ: يُعد قرار العقوبة نافذًا من تاريخ تبليغه للمخالف.
3- العوائد: يُلزم المخالف في جميع الأحوال بتوريد العوائد التي حققها من المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم، دون إخلال بحق المتضرر في التعويض.
4- إزالة المخالفة: يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها خلال المدة التي تحددها اللجنة، فإن لم يفعل فللهيئة أن تطالب اللجنة بمعاقبته بعقوبة أو أكثر من عقوبات الفقرة (1).
5- التناسب: تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرارها.
6- النشر: للجنة أن تنص في قرارها على نشر منطوقه إلكترونيًا أو في صحيفة محلية أو غيرها، بعد اكتساب القرار القطعية وعلى نفقة المخالف.
وتنظم المادة 28 تشكيل اللجنة التي توقع هذه العقوبات والتظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا. ومن صدرت بحقه عقوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
باعت شركة في جدة خدمة اتصالات دون ترخيص وحصّلت أموالًا من المشتركين. إذا ثبتت المخالفة، يجوز معاقبتها بغرامة لا تزيد على 25 مليون ريال مع عقوبات أخرى، وتلتزم بإعادة المتبقي من المبالغ للمشتركين ثم توريد العوائد التي حققتها من المخالفة إلى الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
ما أقصى غرامة في نظام الاتصالات؟
غرامة لا تزيد على 25 مليون ريال، ويجوز الجمع بينها وبين عقوبات أخرى، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
هل يمكن حجب منصة رقمية كعقوبة؟
نعم، من العقوبات حجب منصة المحتوى الرقمي كليًا أو جزئيًا.
متى يبدأ تنفيذ قرار العقوبة؟
يعد القرار نافذًا من تاريخ تبليغه للمخالف.
هل ينشر اسم المخالف؟
للجنة أن تنص في قرارها على نشر منطوقه إلكترونيًا أو في صحيفة محلية أو غيرها، بعد اكتساب القرار القطعية وعلى نفقة المخالف.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات وعقوبات نظام الاتصالات
- المادة 26
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام الاتصالات، ومنها التعامل في أجهزة غير مطابقة، والعمل دون ترخيص، والبيانات المضللة، وإعاقة المفتش، والإضرار بالشبكات.
تعد مخالفة كل مما يأتي: 1- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -م
- المادة 28
تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات: تشكيلها وعضويتها وشروط أعضائها، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من التبليغ.
1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام. 2
- المادة 29
تمنح المادة كل من صدر بشأنه قرار من الهيئة حق التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

