المادة 37 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة والثلاثون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تلزم المادة مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين ومقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديمُ البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقاً لاختصاص كل منهما؛ تنفيذاً لأحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة حصول الجهات المنظمة على المعلومات اللازمة لأداء عملها.
من الملزم؟
- مقدم الخدمة.
- من يتعاقد معه من الموزعين.
- مقدمو الخدمات من الباطن.
- الأشخاص ذوو العلاقة.
بشرط أن يكونوا ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
بماذا يلتزمون؟ تقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة، كلٌّ وفق اختصاصه، تنفيذًا لأحكام النظام واللائحة.
فالالتزام لا يقتصر على الشركة المرخصة، بل يمتد إلى شبكة المتعاقدين معها. كما أن الطلب يجب أن يكون في حدود اختصاص الجهة الطالبة ولغرض تنفيذ النظام واللائحة.
والمادة لا تحدد مددًا للاستجابة أو شكلًا معينًا للطلب، ولا تذكر بنفسها جزاء عدم الالتزام. وتأتي قبلها المادة 36 بشأن مواصفات الأجهزة، وبعدها المادة 38 التي تمنح الوزير صلاحيات في حالات الطوارئ. ومن تلقى طلب معلومات ولديه تساؤل عن حدوده يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مثال عملي
تعمل مؤسسة في أبها موزعًا لشرائح شركة اتصالات بموجب عقد معها. طلبت الهيئة من المؤسسة بيانات عن الشرائح التي باعتها تنفيذًا لأحكام النظام، فعليها تقديم هذه البيانات لأنها من الموزعين المتعاقدين مع مقدم الخدمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل يلتزم موزعو الشرائح بتقديم بيانات لهيئة الاتصالات؟
نعم، تلزم المادة الموزعين المتعاقدين مع مقدم الخدمة ممن يتيح لهم النظام تقديم الخدمات بتقديم ما تطلبه الوزارة أو الهيئة من بيانات ومعلومات ووثائق.
هل يجوز للوزارة طلب معلومات من شركات الاتصالات؟
نعم، للوزارة والهيئة طلب البيانات والمعلومات والوثائق كلٌّ وفق اختصاصه، تنفيذًا لأحكام النظام واللائحة.
مواد أخرى عن التفتيش على مقدمي خدمات الاتصالات
- المادة 13
تجيز المادة للهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في مخالفة تتعلق بالطيف المدني والتجاري أو سحبها من الخدمة، مع الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالِف النظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخ
- المادة 25
تنظم المادة صلاحيات مفتشي الهيئة في التقصي وضبط المخالفات وتفتيش المواقع والاطلاع على المستندات، وتولي الهيئة التحقيق والادعاء والإيقاف الاحترازي والتحفظ على المضبوطات.
1- يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين أو منفردين إجــراء التقصــي والبحــث وجمــع الاســتدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

