المادة 7 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة · الفصل الثاني: التراخيص
توجب المادة على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري في الملكية أو التنازل عن الترخيص، وعدم ممانعتها عند تغيير الإدارة العليا، مع مهلة تسعين يومًا للبت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي:
أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين:
(1) تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل.
(2) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير.
ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل.
2- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الهيئة من أن يتغير من يدير الخدمة أو يملكها دون علمها، وتحدد ثلاثة إجراءات تحتاج إلى إذن:
- موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل.
- موافقة الهيئة قبل التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير.
- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل.
وهذه الالتزامات لا تخل بما تقضي به الأنظمة الأخرى، أي قد يحتاج الإجراء أيضًا إلى موافقات من جهات أخرى بحسب أنظمتها.
مدة البت: تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات الحصول على الموافقة أو عدم الممانعة، لكن المادة تلزم الهيئة في جميع الأحوال بإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ اكتمال الطلب. فإذا مضت المدة دون قرار، عُدّ ذلك في حكم الموافقة.
والمهم هنا أن المدة تبدأ من اكتمال الطلب لا من مجرد تقديمه. ولا تحدد المادة ما يُعد تغييرًا «جوهريًا»، فذلك متروك للائحة. ومن يخطط لصفقة بيع أو استحواذ على مقدم خدمة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مثال عملي
اتفق مستثمر على شراء حصة كبيرة في شركة اتصالات مرخصة تُعد تغييرًا جوهريًا في ملكيتها. تقدمت الشركة بطلب مكتمل إلى الهيئة، ومضى 90 يومًا دون أن تصدر الهيئة قرارًا، فيُعد ذلك في حكم الموافقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل يجوز بيع شركة اتصالات دون موافقة الهيئة؟
لا، التغيير الجوهري في ملكية المرخص له أو المسجل يحتاج إلى موافقة الهيئة قبل اتخاذه.
كم مدة رد هيئة الاتصالات على طلب الموافقة؟
على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ اكتمال الطلب.
ماذا لو لم ترد الهيئة خلال 90 يومًا؟
يُعد مضي المدة دون صدور قرار في حكم الموافقة.
هل تغيير المدير التنفيذي يحتاج إلى إذن؟
التغيير الجوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل يحتاج إلى عدم ممانعة الهيئة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
مواد أخرى عن ترخيص خدمات الاتصالات
- المادة 4
توجب المادة استحصال مقابل مالي لإصدار التراخيص وتجديدها ولتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تجاريًا ولاستخدام الترددات، تحدده الوزارة باقتراح من الهيئة.
1- يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات. 2- يُس
- المادة 5
تحدد المادة الأنشطة التي لا تجوز إلا بترخيص من الهيئة، وتجيز للمجلس اشتراط ترخيص أو تسجيل لخدمات وأجهزة وشبكات خاصة أخرى.
1- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض. ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات
- المادة 6
تبين المادة متى يجوز للهيئة أو المجلس رفض تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو إلغاؤه أو تعليقه أو تعديله، وتلزم الهيئة بضمان استمرار الخدمة.
1- للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أيّ من الحالات الآتية: أ- عدم معالج
- المادة 8
تخول المادة المجلس تصنيف التراخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات مع أحكام وشروط لكل فئة، وتلزم مقدم الخدمة بالتقيد بشروط ترخيصه أو تسجيله أو تصريحه.
1- يُصنّف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة. 2- على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل
- المادة 9
توجب المادة على الهيئة إنشاء سجل خاص تُقيد فيه بيانات المرخص لهم والمسجلين والمصرح لهم وفئة كل منهم، وتترك تحديد البيانات للائحة.
تنشئ الهيئة سجلًّا خاصًّا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك
- المادة 12
تمنع المادة أي مستخدم أو مقدم خدمة من استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص وسداد المقابل المالي.
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

