المادة 17 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة عشرة · الفصل الخامس: استخدام العقارات
تمنح المادة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية حقًا متساويًا في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لتوفير الخدمات، بشرط علم المالك وموافقته وفي حدود الحاجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار -أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالًا عمليًا: هل يحق لشركات الاتصالات دخول المباني لتوفير الخدمة؟
القاعدة: لجميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية -وهم بحسب المادة 1 المرخص لهم بإنشاء أو تملك أو تشغيل البنية التحتية- حق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
القيود:
- أن يكون الوصول بعلم وموافقة مالك العقار أو من في حكمه.
- أن يكون في حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.
وكلمة «متساوٍ» تعني أن هذا الحق ثابت لكل مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية على السواء، مع بقاء الوصول مشروطًا بعلم المالك وموافقته.
وتأتي المادة 18 بعدها لتفصل الأحكام: فعند حاجة المشغل إلى تركيب أجهزة أو إنشاء شبكات أو صيانتها يتفق مع المالك، فإن لم يتفقا فله التقدم إلى الهيئة للنظر في نزع الملكية وفق الأحكام النظامية. وإذا كان التركيب لخدمة شخص مقيم في العقار فلا يجوز للمالك فرض مقابل مالي أو منع الدخول إلا لأسباب مسوغة ونظامية، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة. ويلتزم المشغل بإعادة العقار إلى حاله.
ومن يواجه نزاعًا مع مشغل بشأن عقاره يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو في أنظمة الاتصالات.
مثال عملي
طلبت شركة اتصالات من مالك عمارة في الخبر دخولها لتمديد شبكة ألياف بصرية. لها حق الوصول إلى العقار بعلم المالك وموافقته وفي حدود حاجتها لتوفير الخدمة، ولشركة أخرى ذات بنية تحتية الحق نفسه على قدم المساواة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل يحق لشركة الاتصالات دخول عقاري دون إذني؟
لا، المادة تشترط أن يكون الوصول بعلم وموافقة مالك العقار أو من في حكمه، وفي حدود الحاجة لتوفير الخدمات.
هل يجوز للمالك السماح لشركة اتصالات ومنع أخرى؟
تنص المادة على أن لجميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية حقًا متساويًا في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة، لكنها تشترط أن يكون الوصول بعلم وموافقة المالك أو من في حكمه، ولا تتناول صراحة موافقة المالك لمشغل دون آخر.
ماذا لو رفض المالك تركيب الشبكة؟
تبين المادة 18 أن على المشغل الاتفاق مع المالك، فإن لم يتفقا فله التقدم إلى الهيئة للنظر في نزع الملكية وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
مواد أخرى عن تمديد شبكات الاتصالات في العقارات
- المادة 18
تنظم المادة اتفاق مقدم الخدمة ذي البنية التحتية مع مالك العقار لتركيب الشبكات، وتمنع المالك من فرض مقابل أو منع الدخول لخدمة مقيم إلا بسبب مسوغ ونظامي.
1- يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخ
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة بيان أحكام إنشاء شبكات الاتصالات العامة وتشغيلها وصيانتها، وأحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة بحماية المواقع التي لها أهمية خاصة، تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات العامة، وأحكام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

