تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة عشرة · الفصل الخامس: استخدام العقارات

تمنح المادة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية حقًا متساويًا في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لتوفير الخدمات، بشرط علم المالك وموافقته وفي حدود الحاجة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار -أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

هل يحق لشركة الاتصالات دخول عقاري دون إذني؟

لا، المادة تشترط أن يكون الوصول بعلم وموافقة مالك العقار أو من في حكمه، وفي حدود الحاجة لتوفير الخدمات.

هل يجوز للمالك السماح لشركة اتصالات ومنع أخرى؟

تنص المادة على أن لجميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية حقًا متساويًا في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة، لكنها تشترط أن يكون الوصول بعلم وموافقة المالك أو من في حكمه، ولا تتناول صراحة موافقة المالك لمشغل دون آخر.

ماذا لو رفض المالك تركيب الشبكة؟

تبين المادة 18 أن على المشغل الاتفاق مع المالك، فإن لم يتفقا فله التقدم إلى الهيئة للنظر في نزع الملكية وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

مواد أخرى عن تمديد شبكات الاتصالات في العقارات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.