المادة 29 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة التاسعة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
تمنح المادة كل من صدر بشأنه قرار من الهيئة حق التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة طريقًا للاعتراض على قرارات الهيئة.
من له الحق؟ كل من صدر بشأنه قرار من الهيئة، سواء كان مقدم خدمة أو مستخدمًا أو غيرهما. فالنص عام ولم يقيده بنوع معين من القرارات.
أمام من؟ الوزير، وهو بحسب المادة 1 وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
كيف؟ وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري. فالمادة لم تضع إجراءات أو مواعيد خاصة بها، بل أحالت إلى القواعد العامة للاعتراض على القرارات الإدارية، ولا يمكن معرفة تفاصيلها من هذا النص.
الفرق عن المادة 28: المادة 28 تتعلق بقرارات اللجنة التي تنظر المخالفات وتوقع العقوبات، والتظلم منها يكون أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من التبليغ. أما هذه المادة فتتعلق بقرارات الهيئة، والتظلم منها لدى الوزير. لذلك يهم صاحب الشأن أن يعرف أولًا الجهة التي أصدرت القرار، لأن طريق الاعتراض يختلف.
ولأن مواعيد وإجراءات الاعتراض على القرارات الإدارية قد تؤثر في قبول التظلم، يحسن بمن صدر بشأنه قرار من الهيئة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية في أقرب وقت.
مثال عملي
رفضت الهيئة طلب شركة في الخبر لتجديد تسجيلها. للشركة أن تتظلم من هذا القرار لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرارات الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
كيف أعترض على قرار هيئة الاتصالات؟
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
ما الفرق بين التظلم من قرار الهيئة وقرار اللجنة؟
قرار الهيئة يُتظلم منه لدى الوزير وفق هذه المادة، أما قرار اللجنة فيُتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من التبليغ وفق المادة 28.
مواد أخرى عن مخالفات وعقوبات نظام الاتصالات
- المادة 26
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام الاتصالات، ومنها التعامل في أجهزة غير مطابقة، والعمل دون ترخيص، والبيانات المضللة، وإعاقة المفتش، والإضرار بالشبكات.
تعد مخالفة كل مما يأتي: 1- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -م
- المادة 27
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام: غرامة حتى 25 مليون ريال، وإيقاف الخدمة، والحرمان من الترخيص، وحجب المنصة، مع توريد العوائد وإمكانية نشر القرار.
1- دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو
- المادة 28
تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات: تشكيلها وعضويتها وشروط أعضائها، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من التبليغ.
1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام. 2
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

