اختصاصات وزارة الاتصالات في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي
إشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على القطاع ووضع استراتيجياته وسياساته وسياسات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والحكومة الرقمية، وتمثيل المملكة دوليًا، وضمان الخدمة الشاملة واستمرار الخدمات الأساسية، وصلاحية الوزير في حالات الطوارئ بإلزام مقدم الخدمة بخدمات دون مقابل أو الربط البيني أو تقييد الطيف الترددي أو التجوال الوطني.
مادتان
- المادة 3
تجعل المادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مختصة بالإشراف على القطاع، وتعدد مهامها من وضع الاستراتيجيات والسياسات إلى ضمان الخدمة الشاملة واستمرار الخدمات الأساسية.
تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الأخرى وفقاً لأنظمتها والأنظمة التي تُشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: 1- وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه،…
- المادة 38
تمنح المادة الوزير في حالات الطوارئ صلاحية إلزام مقدم الخدمة بتقديم خدمات محددة دون مقابل، أو الربط البيني، أو تقييد الطيف، أو مشاركة الموارد وتفعيل التجوال الوطني.
للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة. ب- ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة. ج- تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى. د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل…