تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل العاشر: أحكام ختامية

تجيز المادة لأي مقدم خدمة في نزاع مع مقدم خدمة آخر طلب التسوية الودية من الهيئة، واللجوء إلى المحكمة المختصة إن لم تُقبل التسوية أو مضت 30 يومًا دونها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًّا. وله في حال عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يومًا دون الوصول إلى تسوية اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

كيف تُحل النزاعات بين شركات الاتصالات؟

لأي منها التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًا، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية.

متى يمكن اللجوء إلى المحكمة؟

عند عدم قبول التسوية أو مرور 30 يومًا دون الوصول إلى تسوية.

هل تشمل المادة خلافات الربط البيني؟

المادة لا تخل بالفقرة (3) من المادة 15، التي تجعل للهيئة البت بقرار ملزم عند عدم الاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ربط الاتصال البيني والنفاذ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.